"المحامين" تلغي شروط تجديد القيد تنفيذا لأحكام "الإدارية العليا"

"المحامين" تلغي شروط تجديد القيد تنفيذا لأحكام "الإدارية العليا"
- استيفاء المستندات
- الأحكام القضائية
- الإحالة للمعاش
- المحامين العرب
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة العليا
- النقابة العامة
- أدلة
- أربعة
- استيفاء المستندات
- الأحكام القضائية
- الإحالة للمعاش
- المحامين العرب
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة العليا
- النقابة العامة
- أدلة
- أربعة
قررت لجنة القبول بالنقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلغاء قرارات مجلس النقابة بشأن شروط تجديد القيد للمحامين لعام 2017، والتي كانت تشترط تقديم دليل اشتغال بمهنة المحاماة وتوكيلات عن المواطنين في القضايا، نفاذا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
وجاء نص القرار الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماه وبعد الاطلاع على الأحكام القضائية أرقام 42523/63 ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63ق، 42522/63ق، 42520/63ق، 42614/63ق، 42623/63ق، 42619/63ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلي:
أولا: نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 26/11/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر.
ثانيا: إعمالا للمادة 12 من قانون المحاماة والتي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات السادة المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
ثالثا: ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.
رابعا: هذا وقد أشارت المادة 43 محاماة إلى أن للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماه أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة.
خامسا: هذا وقد نظمت المادة (45) من قانون المحاماة إعادة القيد للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
سادسا: تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد في هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية: "شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبي"، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، و4 أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة+ توكيلين قضائيين إيهما أيسر للمحامي.
سابعا: المتخلفين عن سداد اشتراك 2017 ويرغبوا في السداد عليهم تقديم الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013 6- ويراعى عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدون بالجدول الابتدائي هذا العام من تقديم ما زاد عن ما نصت عليه المادة 33 محاماة.
ثامنا: لا يلزم المحامي عند الإحالة للمعاش أو أسرته أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفية لأدلة الاشتغال من عام 2013 وحتى آخر سنة مسددة.
تاسعا: المستندات التي تقدم عند تجديد الاشتراك السنوي تعفي المحامي من إعادة تقديمها عند تعديل القيد إلا استكمالا لسنوات الاشتغال.