تأجيل دعوى إلغاء قرارات قيد نقابة المحامين لـ 26 نوفمبر

كتب: إيمان فكري

تأجيل دعوى إلغاء قرارات قيد نقابة المحامين لـ 26 نوفمبر

تأجيل دعوى إلغاء قرارات قيد نقابة المحامين لـ 26 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ربيع الملواني وميادة شوقي المحاميان وآخرين، للطعن على شروط القيد لعام 2018 بكل ما يترتب على ذلك من آثار بقبول طلبات تجديد الاشتراك من الطاعنين وجموع المحامين والالتزام بشروط التجديد الواردة بالقانون فقط، لجلسة 26 نوفمبر المقبل للإعلام والرد.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدامه ومخالفته للحقيقة والقانون، واعتبار أنه لم يكن بكل آثاره، مع إلزام سامح عاشور نقيب المحامين بالمصروفات والرسوم في كل الأحوال.

وحملت الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية بصفته وسامح عاشور نقيب المحامين بصفته، رقم 4268 لسنة 72 قضائية.

وذكرت الدعوى أن القوانين جميعًا استقرت في نصوص وأدبيات على أن نقابة المحامين تدار وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وأنه لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يخرج عن تطبيق هذا القانون نقيبًا أو مجلسًا مهما علا شأنهم، لأن تحقيق الهدف من وجود مثل هذه النقابة العملاقة هي حماية مصالح أعضائها وفقًا لقانون المحاماة الذي يعلو فوق أي قرارات مهما كان الغرض منها.

وأضافت الدعوى، "دفاعًا عن سيادة القانون والدستور وحق الدفاع المكفول دستوريًا فإنه يحظر اتخاذ أي قرار يرتبط بوضع قيد يخالف المبادئ الأساسية لقانون المحاماة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء في التطبيق أو التفسير أو التأويل أو إغفال الضوابط التي تحدد كيفية تطبيق النصوص القانونية اللازمة واللائحة التنفيذية المنظمة لتلك النصوص حال تطبيقها، إذا ترتب عليها آثار معينة تتعلق بالمراكز القانونية الثابتة التي اكتسبها أو يكتسبها أو سوف يكتسبها الطاعنون الذين يمثلون جزاء من أعضاء نقابة المحامين.

وتابعت أنه "لا يجب أن تتعارض القرارات الصادرة من المطعون ضده بصفته مع هذه الثوابت المستمدة من نصوص قانون المحاماة، فأي خروج أو إغفال أو إهدار أو استبعاد أو تطبيق لأي من هذه النصوص دون النظر إلى ملائمة هذه القرارات مع نصوص القانون التي تنظم مصلحة أعضاء نقابة المحامين تقع باطلة ولا يعتد بها".


مواضيع متعلقة