حيثيات "داعش ليبيا": المتهمون احتجزوا المجني عليهم وذبحوهم بالخناجر

كتب: هيثم البرعي وعلاء يوسف

حيثيات "داعش ليبيا": المتهمون احتجزوا المجني عليهم وذبحوهم بالخناجر

حيثيات "داعش ليبيا": المتهمون احتجزوا المجني عليهم وذبحوهم بالخناجر

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها في القضية المعرفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا" الإرهابي، والذي قضت فيه بالإعدام شنقا لـ7 متهمين والمؤبد لـ10 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين آخرين.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، عن الدفع بتنتفاء أركان جرائم قتل المجني عليهم وانتفاء سبق الإصرار والترصد، فمردود عليه أن المادة 230 من قانون العقوبات، تنص على أنه "كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

كما نصت المادة 231 من ذات القانون على أن "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".

ونصت المـادة 232من ذات القـانون " الترصـد هـو تربص الإنسـان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".

كما نصت المادة 234 /3 من ذات القانون" ..... وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي". ونصت المادة 235من ذات القانون "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، ومن المقرر فقها وقضاءا أن جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكانت هذه النية "نية القتل" تكمن وتختبئ بين ظلمات المضمور بنفس الجانى والتى يستلزم كشف سترها الإرتكان الى إمارات ومظاهر خارجيه تنبئ عنها وتستقى من عناصر الفعل الإجرامى الذى أتاه الجانى والنتيجة التى تحققت من جراء هذا الفعل ومدى حرصه وعزمه على بلوغ هذه النتيجة بما لايدع مجالاً للشك بأنه قد إنتوى إتيانها تصديقاً لما تولد بنفسه من نية إزهاق روح المجنى عليه.

فالنية هي القدر الدفين من الضغينة والعداوة والبغضاء التى تتولد لدى الجانى وتكتظ بها نفسه تجاه من يرى أو يخيل إليه أنه قد أسهم بفعله فى إيقاظ ثورته على نحو يجعله أهلا لإتخاذ قراره وإنعقاد عزمه على حصد روح المجنى عليه، ويؤثر ذلك على ما دونه من قرارات.ولم يحدد القانون شكلا خاصا ولم يضع حدا معينا تتحقق ببلوغه النيه لدى الجانى ، بل أن تحققها رهن بإختلاف العوامل التى أحاطت بالمتهم وأسهمت فى رسم تكوينه وتأهيل شخصيته وإستمدت قوامها من نشأته التى تربى فيها وبيئته التى إحتضنته وعقيدته التى تحلى بها وغيرها من العوامل المؤثرة فى حراك الفكر وثبات النفس وإنفعالها ، لذا فهى تختلف من شخص لأخر وحسب المحكمة أن تستظهرها على هدى من كافة هذه الظروف مجتمعة.

وأنه يكفى لإثبات توافر نية القتل إستخلاصه من الأفعال المادية التى أتاها الجانى وتوقيت توجيه هذه الأفعال ووسيلة القتل والعنف فى توجيه الفعل فى مواقع المجنى عليهم، كما يكفى لإثبات نية القتل أن يكون المتهمين إستعملوا أدوات قاتلة بطبيعتها وتوجههم إلي قتل المجنى عليه إذ على المحكمة أن تستقرء الباطن من خلال إستنطاق الفعل لمكنونه وإستبيان دلالة إتيانه للوقوف على حقيقة ما قصده الجانى وإزاحة الستار عن نيته من خلال إستخلاص سائغ يؤدى إلي النتيجة التى إنتهى إليها.

وأن توافر نية القتل فى حق الفاعلين فإن ذلك يفيد حتماً توافرها فى حق من أداه معه بالإشتراك فى المسئولية، وأن النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيها أن يدير الجانى الإعتداء على من يعترض عمله. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وإعترافاتهم وكافة أدلة الدعوى الأخرى والتى إطمأنت إليها المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن إستخلاصها من الضغينة التى إمتلأت بها نفوس المتهمين (الثالث والثامن) وآخرين مجهولينـ، حيث إنهم يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابي، والذى يدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد والمنشأت الشرطية والعسكرية وكانوا يعلمون أن الجماعة تلجأ إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى سبيل تحقيق أغراضهم واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر. والتى غرسها بداخلهم قيادات تلك الجماعة ( تنظيم داعش ) من خلال عناصرها المنتشرة وذلك بإلقاء المحاضرات والدروس التى توأصل لذلك مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، ووصفوا من يخالف عقيدتهم المزعومة بالخونة والكافرين والمنافقين، وصورا لهم لقاء من خالفهم الرأي كلقاء الأعداء فى المعركة حيث إستجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة.

المتهم الثامن وآخرون مجهولون، قتلوا المجني عليه صموئيل ألهم ولسن أسعد عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً أبيض– خنجر واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر كرهاً عنه وأتوا به مكبلاً وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه حال تواجده على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان بأنهم قاموا أيضا بقتل المجني عليهم عزت بشري نصيف عبد الملاك، عصام بدار سمير إسحق، وملاك فرج إبراهيم سعيد، وسامح صلاح فاروق معوض، ويوسف شكري يونان شحاتة، وتاوضروس يوسف تاوضروس شنودا، وماجد سليمان شحاتة سليمان، وأبانوب عياد عطية شحاتة، وهني عبد المسيح صليب إبراهيم، وبيشوي اسطفانوس كامل داود، ولوقا نجاه أنيس عبده ، وميلاد مكين ذكي حنا ، وجرجس سمير مجلي زاخر ، وجابر منير عدلي سعد ، ومينا فايز عزيز كامل ، وملاك إبراهيم سنيوت هندي ، وصموئيل اسطفانوس كامل داود، وكيرلس بشرى فوزي إبراهيم، وجرجس ميلاد سنيوت هندي، ومينا شحاتة عوض حنا وفقا للثابت بالتحقيقات و بتقرير قطاع مصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 1/11/2016 وآخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء – خناجر احتجزوا المجني عليهم كرهاً عنه وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.

وأن المتهم الثالث قام بالإشترك بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر بأن احتجز أحد المجني عليهم مستخدما فى ذلك القوة والعنف والإرهاب وسلمه للمتهم الثامن وأخرين مجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتله ، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وأن هذه الجرائم تمت تنفيذا لغرض إرهابى هو قتل الميسيحين المصريين سالفى الذكر العزل وكان ذلك وفقا لمعتقداتهم (المتهمين الثالث والثامن وأخرين مجهولين) وفهمهم الخاطئ للإسلام وأن الإسلام برئ من ذلك ومن أفعالهم.

وأعدوا لذلك المتهمين سالفي الذكر وآخرين مجهولين عدتهم وفقا لما انتهت إليه المحكمة بإستخلاصها، فتحيل إليه منعا للتكرار دون أن تسترسل المحكمة في سردها مرة أخرى، ومن ثم ينفي عنهم (المتهمين الثالث والثامن وأخرين مجهولين) عشوائية التفكير بل هو الاستعداد والتدبير، ومن ثم فإن نية إزهاق الروح تكون تحققت لدى المتهم الثامن سالفى الذكر وأخرين مجهولين بإعتبار أن الجريمة إرتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود منها وذلك بإستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر والذى يستبين من خلال ظروف الدعوى وملابساتها والجرائم التى إرتكبت فيها ومن ثم فان نيه القتل توافرت فى حق المتهم الثامن وأخرين مجهولين بوصفهم الفاعلين الأصليين لتلك الجرائم.

وحـيث أثبت الحكم توافر نية القـتل فـى حـق الفاعلين فإن ذلك يفيد حتما توافرها فى حق من أداه معه بالإشتراك فى المسئولية، وأن النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيها أن يدير الجانى الإعتداء على من يعترض عمله.

وأن المتهم الثالث إشترك بطريق المساعدة فى إرتكاب جرائم القتل سالفة البيان ومن ثم فان نيه القتل توافرت فى حق المتهم الثالث وفقا لما إنتهت المحكمة فى إستخلاصها دون أن تسترسل المحكمة فى سرد وقائعها مرة أخرى.

وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة إنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي إذ البحث فى توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لاتتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج، وليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمه ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجانى إنتهى بتفكيره الى خطة معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمه كان ظرف سبق الإصرار متوافرا ولاتقبل المنازعة فيه.

ومن المستقر عليه أيضا أنه لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفا إلي شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة.

ومن المقرر أيضا أن ظرف الترصد تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه. فالترصد يعني الإعداد والتخطيط وتجهيز أداة الجريمة مثل شراء السلاح أو شراء إعداد المكان المناسب ليكون مسرحاً للجريمة يمكن المجرم من تنفيذ فعله الإجرامي.

أما سبق الإصرار فهو التصميم على ارتكاب الجريمة وهو مسألة نفسية تقوم بنفس الجاني حيث يصبح مصمماً على إرتكاب الجريمة وتنتفي عنده عناصر المفاجأة والغضب والتهور بحيث يكون في حالة إستقرار نفسي ويمضي قدماً في تصميمه على تنفيذ الجريمة. فإذا توفر الترصد وسبق الإصرار فإن العقوبة تتحول من السجن المؤبد إلى الإعدام.

ومسألة الترصد وسبق الإصرار تكشف عنها وقائع وملابسات وظروف الجريمة وتتبينها المحكمة من الأدلة والبينات المقدمة لها ومن ثم تقرر ثبوت حالة الترصد وسبق الإصرار.

ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات وإقرارات بعض المتهمين وإعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وكافة أدلة الدعوى الأخرى والتى إطمأنت المحكمة إليهم جميعا وفقا للثابت بعاليه ووفقا لما إنتهت المحكمة بإستخلاصها فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار دون أن تسترسل المحكمة بسرد وقائعها مرة أخرى، ما يكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار والترصد على القتل العمد لأى شخص من الميسيحين المصريين تتحين الفرصة لقتله وهو ماتحقق بشأن المجنى عليهم سالفى الذكر وفقا للثابت بالتحقيقات، وتستخلص منه المحكمة توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين الثالث والثامن وأخرين مجهولين وأن هذه النية العمدية بالقتل مشمولة بظرف سبق الإصرار والترصد.

وحيث إنه من المقرر شرعا أن الحرابة من أشد الجرائم خطرا لما تنطوي عليه من إرهاب الناس وقتل للأنفس وهتك للأعراض وسلب للأموال وعقوبة المحارب نزل فيها قول الحق سبحانه ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم ) [المائدة :33 ].

ومن المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للدلالة وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الإستنتاج بما لا يقبل شكا أو إحتمالا ومنها ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده بإعتبار أن القضاء فيهم، ومن القرائن القاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته لأنها أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق ولما كان الغرض من الدليل الذى يقوم إلى القضاء هو إيبانه الحق وإظهاره، وقد يوجد فى الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة، وليس من العدالة ولا من الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ به وأن العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعة يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أوالتهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامى يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالمرافق والأماكن العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر وكل هذا من صور الفساد فى الأرض التى نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها فى قوله " ولاتبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين".

هذا النوع من الجرائم والأفعال الإجرامية هو الذي يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا إذ لايحل لمسلم أن يروع مسلما كما أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكانت القرائن السالف بسطها تومئ في مجموعها أن المتهمين سالفى البيان وآخرين مجهولين تعاونوا وإتفقوا وإشتركوا فيما بينهم على الإثم والعدوان يبغون الفساد فى الأرض.

وبالفعل اضطلع المتهمون الثالث والثامن وأخرين مجهولين من تنظيم داعش الإرهابى سالفى الذكر بإرتكاب جرائم القتل (قتل إحدى وعشرون مسيحيا مصريا عزل بليبيا)، وذلك وفقا لمعتقداتهم الخاطئة للدين الإسلامى السمحة والإسلام منهم ومن أمثالهم براء، وأعدوا لذلك عدتهم وتوافرت لديهم نية القتل مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابى هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع المصرى وأمنه للخطر وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها دون أن تسترسل المحكمة بسرد الأحداث مرة أخرى منعا للتكرار ومن يكون الدفع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

وعن الدفع بشيوع الإتهامفمـردود عليه أنه من المقرر وطبقا لنص الماده 43 عقوبات و مفادها مـن إشترك في جريمه فعليه عقوبتها ولو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الإتفاق أو المساعده التى حصلت.

ومن المقرر قضاء أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير، ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجه للجريمة التي إتفق عليها الجناة فاعلين كانوا أو شركاء.

ولما كان ذلك وكان الثابت أن جرائم القتل والجرائم الأخرى المسندة للمتهمين محل المحاكمة وآخرين مجهولين، والتي أدانت المحكمة بها المتهمين بعد أن ثبت لها أدوار المتهمين كلا على حده، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة وفقا للثابت بأمر الإحالة، ووفقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وتحقيقاتها وكانت الأدلة التى ساقتها المحكمة فى إثبات تلك الوقائع لا شبهة للشيوع فيها وإنما جاءت بأدلة واضحة وقاطعة فى إثبات واقعات القتل وكافة الإتهامات المسندة للمتهمين وأخرين مجهولين فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى وهو من الإختصاص الأصيل لمحكمة الموضوع ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

وعن الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه، فمردود عليه بما هو مقرر أن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن الية بغير معقب، ولما كانت المحكمة إطمانت الى أقوال شهود الإثبات وكافة الأدلة الأخرى وإقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التى إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمين لوقائع القضية وفقا لما إنتهت إليه المحكمة، فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى، وهو من الاختصاص الأصيل لمحكمة الموضوع ومن يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه .الرابع والعشرون :ـ حيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وبالمضبوطات. فمردود علية بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى واقعات القضية محل المحاكمة وفقا للثابت بأمر الإحالة وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهود الإثبات وكافة الأدلة الأخرى وفقا لما إستخلصته المحكمة منها فتحيل المحكمة إليها دون أن تسترسل المحكمة بسردها مرة أخرى فإن مايثيره الدفاع فى هذا الشأن من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى وهو من الإختصاص الأصيل لمحكمة الموضوع ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

وعن الدفع بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له. فمردود علية بأن حجب الضابط أفراد القوة المرافقة المصاحبة له والسكوت عن الأدلاء بأسمائهم وإنفرادة بالشهادة لاينال من سلامة أقوالة وكفايتها كدليل فى الدعوى إذ يظل الأمر مخول للمحكمة التي لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ويبعث على تكوين عقيدتها.

ولما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن الأمر لم يقتصر على شهادة الضابط مجرى التحريات بمفرده بل شملت العديد من الضباط وفقا للثابت بقائمة أدلة الثبوت، وكان القانون لم يشترط نصابا معينا للشهادة فإن مايثيره الدفاع فى هذا الشأن من منازعة فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى، وهو من الاختصاص الأصيل لمحكمة الموضوع، ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه

وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت اليه المحكمة، بعدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة، فهـو في حقيقته لا يعـدو أن يكـون جدلا موضـوعيا في تقـدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات بعض المتهمين وإعترافاتهم بالتحقيقات وسائرالأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها وكذلك إعترافات بعض المتهمين وإقراراتهم على أنفسهم وعلى أخريين من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، فانها تعرض عن إنكارهم (المتهمين) إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم بالتحقيقات بجلسة المحاكمة إذ لا يعدو هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدله الثابتة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديده و متسانده كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل، فاستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه.

وكانت المحكمة طرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى. وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمين للجرائم محـل التداعـى، ومن ثم وطبقا لنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية أصدرت قرارها بجلسة 16/9/2017 بإرسال أوراق الدعوى وبإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهوريه لتستدل على رأى الشريعة الإسلاميه فى أمر عقوبة كلا من: ـ محمد خالد محمد حافظ محمد السيد السيد حجازي محمود عبدالسميع محمد عبدالسميعفتح الله فرج عوض حامد عبد الله دخيل حمد عبد المولى محمد مصطفى محمد دسوقى محمد تامر أخمد على حسن البنهاوى وحددت جلسة 25/11/2017 للنطق بالحكم.

وبجلسة الحكم ورد تقرير المفتي جاء فية ( ولما كان قد ثبت لدار الأفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب آخذ الرأي الشرعي فيما نسب اليهم من جرائم في أمر الاحالة وكان الأرهاب من الوسائل التي يستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهمين الأول والثاني والرابع وآخرين قد أمدوا تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وبأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم في صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، وأن باقي المتهمين قد انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وأدي كل منهم الدور المطلوب منه في تلك الجماعة الأرهابية بأن قام بعضهم بالترويج بطريق القول والكتابة لأغراض تلك الجماعة، وعقد البعض الآخر منهم دروسا لتأصيل فكر الجماعة وامدادها بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر، وطبع شعار "داعش" الذي يعتنق الجماعة فكره وذلك علي مدخل مدينة مرسي مطروح وعلي حوائط مباني بالمدينة للايحاء بسيطرة الجماعة عليها وان البعض منهم شارك في جرائم قتل وشروع في تخريب أملاك عامة (قسم شرطة المخازن والتوريدات ) التابع لمديرية أمن مطروح، إضافة الي احرازهم أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها واستعمالها في أعمالهم الأرهابية واجتيازهم الحدود المصرية الليبية عن طريق التسلل عبر الدروب الصحراوية والألتحاق بجماعة أرهابية خارج البلاد وتلقي تدريبات تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا ومشاركة البعض منهم في عملياتها في الخارج ومنها ذبح عدد 21 قبطيآ مصريآ بدولة ليبيا علي النحو الموضح بصدر التقرير ومن ثم يكون المتهمين المطلوب أبداء الرأي الشرعي بشأنهم ومن معهم مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالي المبين في آية الحرابة سالفة الذكر ألا وهو القتل حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الأمنين وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع.

فمتــي كـــان ذلــك: فإذا ما أقيمــت هذة الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبـل المتهمين الاول/ محمد خالد محمد حافظ ، والثاني/ محمد السيد السيد حجازي، والثالث/ محمود عبد السميع محمد عبد السميع، والرابع/ فتح الله فرج عوض حامد والثامن/ عبدالله دخيل حمد عبد المولي ،والعاشر/ محمد مصطفي محمد دسوقي ،الخامس عشر/ محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاؤهم الأعدام حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادا ولترويعهم الآمنين.

فمن جميع ما تقدم يكون، ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين: 1 ـ محمد خالد محمد حافظ 2 ـ محمد السيد السيد حجازي 3 ـ محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع 4 ـ فتح الله فرج عوض حامد 5 ـ اسلام محمد أحمد فهمي 6 ـ عماد خميس أحمد سليمان 7 ـ محمد شلابي عبد الخالق أبو طالب8ـ عبد الله دخيل حمد عبد المولى9ـ محمود إسماعيل محمد إسماعيل 10ـ محمد مصطفى محمد دسوقي 11ـ محمد عادل أحمد نصر الطيباني 12ـ محمود عجمي رمضان أحمد 13ـ محمود محمد ثابت دردير الراوي 14ـ حسن محمود حسن هاشم 15ـ محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي 16ـ ناجي محمد عبد الرازق جاب الله 17ـ صلاح فرج الله محمود فرج الله 18ـ الطاهر محمد فتح الله الشافعي 19ـ محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور 20ـ إسلام يكن علي خميسلأنهم في غضون الفترة من عام 2012حتى 9/4/2016بدوائر محافظات القاهرة والاسكندرية ومرسى مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها.

أولاً : المتهمون من الأول حتى الثالث :-أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي ، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما ، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر ، وتولى المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفاً لهما ، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً : المتهمون الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر أيضاً :-أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية ، بأن أمدوا الجماعة ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ـ بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم في صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً : المتهمون من الرابع حتى الثامن عشر أيضاً :-انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ـ مع علمهم بأغراضها ، على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً : المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر أيضاُ :ـروجوا بطريق القول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن عقد المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس والعاشر دروساً لتأصيل فكرها وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر ، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار جماعة داعش– الذي تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مبانٍ بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً : المتهم الثامن أيضاً:ـأ ـ قتل وآخرون مجهولون المجني عليه صموئيل ألهم ولسن أسعد عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا ، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً أبيض– خنجر –ونفاذاً لذلك احتجزوا المجني عليه كرهاً عنه وأتوا به مكبلاً وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل وآخرون مجهولون المجني عليه عزت بشري نصيف عبد الملاك وتسعة عشر آخرين- مبينة أسمائهم بالتحقيقات - وآخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء – خناجر – ونفاذاً لذلك احتجزوا المجني عليهم كرهاً عنه وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها ، بأن قبض على أحد المجني عليهم المبينين ببند الاتهام خامساً مستخدماً في ذلك القوة والعنف والإرهاب ، ومسلماً إياه للمتهم الثالث ، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.سادساً : المتهم الثالث أيضاً:1 ـ اشترك بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل - موضوع الاتهام الوارد بالبند.

خامسا: بأن احتجز أحد المجني عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتلهم ، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.2ـ احتجز شخصاً كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجني عليهم المبينين ببند الاتهام.

سادسا: مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب ، ومسلماً إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهمان التاسع والعاشر أيضا:أ ـ شرعا في تخريب أملاكاً عامة ، بأن شرعا في تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين، ونفاذاً لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم آنف البيان وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيداً لإشعالها حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ملاحقة الشرطة لهما.

وارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات. واستعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بان أشهر المتهم التاسع سلاحاً نارياً – بندقية آلية – في وجه المجني عليه محمود رجب نصر بلال – شرطي بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح - وأطلق منه وابلاً من الأعيرة النارية لبث الرعب في نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع للمديرية حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه ، ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامناً : المتهم الأول أيضاً :اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في جنايتي الشروع في التخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي – موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعاً – بأن حرضهما على ارتكابهما مصدراً لهما تكليفاً بذلك واتفق معهما على ارتكابهما واضعاً لهما مخططاً حدد به دور كل منهما وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري – بندقية آلية – اللازم لتنفيذها فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعاً : المتهمون الأول ، ومن الرابع حتى السادس ، ومن التاسع حتى الثالث عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر أيضاً :أ ــ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.ب ـ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق ـ دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشراً : المتهمون الأول والثالث والخامس والثامن والعاشروالحادي عشر والتاسع عشروالعشرون أيضاً:بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشارك المتهمون الثامن والحادي عشر والتاسع عشر والعشرون في عملياتها الغير موجهة لمصر علي النحو المبين بالتحقيقات.

حادي عشر : المتهمون الأول والثالث والخامس ومن الثامن حتى الحادي عشر أيضاً:اجتازوا الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم ودون إتمام الإجراءات اللازمة منها ، بأن تسللوا عبر الدروب الصحراوية من وإلى دولة ليبيا دون المرور عبر المنافذ الحدودية الرسمية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني عشر : المتهمون من الأول حتى الثامن عشر أيضاً :اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاَ لغرض إرهابي ، وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملا بالمواد 304/2 ، 313، 381/2، 384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 /ثانيا أ ، 40 ، 41/1 ، 45/1 ، 46/4 ، 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)، 86 مكرراً (د) ، 88 مكرراً 1 ، 3 ، 4، 88 مكرراً (ج)، 90/ 1، 2، 96 ، 137مكرراً (أ)/1 ، 2، 230 ، 231 ، 232 ، 234 /2 ، 3 ، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2 ، 6 ، 26 3 ، 4 ، 6، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981 و97 لسنة 1992 و6 لسنة 2012 ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، والمادتين 1 ، 2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 بشأن مكافحة التسلل. ،28 ،32 من قانون العقوبات 0 39/1 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

وحيث إنه ومن المقرربنص المادة 28 من قانون العقوبات ومفادها " كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 ، 368 يجب وضعه بعد إنقضاء عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات".

ولما كان ذلك ووكان الثابت أنه تم توقيع الحكم على المتهمين جميعا عدا من حكم عليهم بالإعدام بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بحكمها ، ومن ثم تقضى بوضع المتهمين محل السجن المؤبد و المشدد بعد إنقضاء مدة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عملا بنص المادة 28من قانون العقوبات.

وحيث أنه ومن المقرر بنص المادة 390/1 من قانون الإجراءات الجنائية و مفادها "كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى بإسمه وكل تصرف أو إلتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه".

ولما كان ذلك وكان الثابت أن المحكوم عليهم الرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون بأمر الإحالة صدر بحقهم أحكام غيابية ومن ثم تقضى المحكمة بحرمانهم من التصرف فى أموالهم وإدارتها عملا بنص المادة 390/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المضبوطات. فلهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكرحكمـت المحكمة غيابيا للرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون وحضوريا للباقين.

أولا: وبإجماع أراء أعضائها بمعاقبة كلا من :ـمحمد خالد محمد حافظمحمد السيد السيد حجازيمحمود عبدالسميع محمد عبدالسميعفتح الله فرج عوض حامدعبد الله دخيل حمد عبد المولى محمد مصطفى محمد دسوقى محمد تامر أحمد على حسن بالإعدام شنقا عما أسند إليهم بأمرالإحالة.

ثانيا: بمعاقبة كلا من:ـإسلام محمد أحمد فهمىعماد خميس أحمد سليمان محمد شلابى عبد الخالق أبو طالب محمود إسماعيل محمد إسماعيل محمد عادل أحمد نصر الطيبانى محمود عجمى رمضان أحمد محمود محمد ثابت دردير الراوى حسن محمود حسن هاشم محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور إسلام يكن على خميسبالسجن المؤبد عما أسند إليهم بأمر الإحالة.

ثالثا: بمعاقبة كلا من:ـناجى محمد عبد الرازق جاب الله صلاح فرج الله محمود فرج الله الطاهر محمد فتح الله الشافعى بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أسند إليهم بأمر الإحالة.

رابعا: حرمان المحكوم عليهم غيابيا الرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون بأمر الإحالة من التصرف فى أموالهم وإدارتها.

خامسا: وضع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .سادسا : إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وصدر هذا الحكم وتلي علنا بتاريخ 25 /11 /2017.


مواضيع متعلقة