الجنايات تودع حيثيات إعدام 7 وسجن 13 في "داعش ليبيا": انتهجوا العنف

الجنايات تودع حيثيات إعدام 7 وسجن 13 في "داعش ليبيا": انتهجوا العنف
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا" الإرهابي، والتي قضت فيه بالإعدام شنقا لـ7 متهمين والمؤبد لـ10 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين أخرين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2012حتى 9/4/2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها، أولا: من الأول حتى الثالث، أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانونِ، الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها، والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنّ أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي الداعي لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه، وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ، والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر، بينما تولى المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت المحكمة: "ثانيا، المتهمون من الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع والـ14 والـ15 أيضا، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ـ بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم في صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات".
ثالثا: المتهمون من الرابع حتى الـ18، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ـ مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين في التحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر أيضا: روجوا بطريق القول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن عقد المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس والعاشر دروسا لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار جماعة داعش– الذي تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مبانٍ بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الثامن أيضا: قتل وآخرون مجهولون المجني عليه صموئيل ألهم ولسن أسعد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين الموجودين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض– خنجر – ونفاذا لذلك احتجزوا المجني عليه كرها عنه وأتوا به مكبلا وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه، حال وجود المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتل وآخرون مجهولون المجني عليه عزت بشري نصيف عبدالملاك، و19 آخرين- مبينة أسمائهم بالتحقيقات - وآخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين الموجودين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء – خناجر – ونفاذا لذلك احتجزوا المجني عليهم كرها عنه وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر، حال وجود المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت الحيثيات: "قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن قبض على أحد المجني عليهم المبينين ببند الاتهام خامسا مستخدماً في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه للمتهم الثالث، ونجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين في التحقيقات".
سادسا: المتهم الثالث أيضا: اشترك بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل - موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا – بأن احتجز أحد المجني عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتلهم، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجز شخصا كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجني عليهم المبينين ببند الاتهام خامسا مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، ونجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمان التاسع والعاشر أيضا: شرعا في تخريب أملاك عامة، بأن شرعا في تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح، وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين، ونفاذا لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم آنف البيان وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيدا لإشعالها، حال وجود المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ملاحقة الشرطة لهما، وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.
وزادت الحيثيات، أن المتهمين استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أشهر المتهم التاسع سلاحا ناريا – بندقية آلية – في وجه المجني عليه محمود رجب نصر بلال – شرطي بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح - وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية لبث الرعب في نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع للمديرية، حال وجود المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما على النحو المبين بالتحقيقات.