غداً.. نظر دعوى إلغاء قرارات "المحامين" بشأن القيد في النقابة

غداً.. نظر دعوى إلغاء قرارات "المحامين" بشأن القيد في النقابة
- القضاء الإداري
- اللائحة التنفيذية
- تحقيق الهدف
- حق الدفاع
- رئيس الجمهورية
- سامح عاشور نقيب المحامين
- شروط القيد
- قانون المحاماة
- آثار
- أحوال
- القضاء الإداري
- اللائحة التنفيذية
- تحقيق الهدف
- حق الدفاع
- رئيس الجمهورية
- سامح عاشور نقيب المحامين
- شروط القيد
- قانون المحاماة
- آثار
- أحوال
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من ربيع الملواني وميادة شوقي المحاميان وآخرين، طعنا على شروط القيد لعام 2018 بكل ما يترتب علي ذلك من آثار بقبول طلبات تجديد الاشتراك من الطاعنين وجموع المحامين والالتزام بشروط التجديد الواردة بالقانون فقط.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدامه ومخالفته للحقيقة والقانون، واعتباره أنه لم يكن بكل آثاره، مع إلزام سامح عاشور نقيب المحامين بالمصروفات والرسوم في كل الأحوال.
وحملت الدعوى، التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية بصفته وسامح عاشور نقيب المحامين بصفته، رقم 4268 لسنة 72 قضائية.
وذكرت الدعوى، أن القوانين جميعا استقرت في نصوص وأدبيات على أن نقابة المحامين تدار وفقا لنصوص قانون المحاماة، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخرج عن تطبيق هذا القانون نقيبا أو مجلسا مهما علا شأنهم، لأن تحقيق الهدف من وجود مثل هذه النقابه العملاقة هي حماية مصالح أعضاءها وفقا لقانون المحاماة الذي يعلوا فوق أي قرارات مهما كان الغرض منها.
وأضافت الدعوى، "دفاعا عن سياده القانون والدستور وحق الدفاع المكفول دستوريا فإنه يحظر اتخاذ أي قرار يرتبط بوضع قيد يخالف المبادئ الأساسية لقانون المحاماة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةأ سواء في التطبيق أو التفسير أو التأويل أو إغفال الضوابط التي تحدد كيفية تطبيق النصوص القانونية اللازمة واللائحة التنفيذية المنظمة لتلك النصوص حال تطبيقها، إذا ترتب عليها آثار معينة تتعلق بالمراكز القانونية الثابتة التي اكتسبها أو يكتسبها أو سوف يكتسبها الطاعنون الذين يمثلون جزاء من أعضاء نقابة المحامين".
وتابعت الدعوى: "لا يجب أن تتعارض القرارات الصادرة من المطعون ضده بصفته مع هذه الثوابت المستمدة من نصوص قانون المحاماة، فأي خروج أو إغفال أو إهدار إو استبعاد إو تطبيق لأي من هذه النصوص دون النظر إلى ملائمة هذه القرارات مع نصوص القانون التي تنظم مصلحة أعضاء نقابة المحامين تقع باطلة ولا يعتد بها".