رفض الطعن ببطلان 3 مواد بقانون العمل

كتب: أحمد ربيع

رفض الطعن ببطلان 3 مواد بقانون العمل

رفض الطعن ببطلان 3 مواد بقانون العمل

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص المواد "196، 197، 198" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأقامت المحكمة حكمها، استنادًا إلى أن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد "70، 71، 72" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وكانت المواد المطعون فيها "196، 197، 198" من القانون ذاته، ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهي نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء في مدى دستوريتها لا يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذي تغدو معه المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


مواضيع متعلقة