الدستورية تبطل نصا قانونيا يمنح "أمين التفليسة" تأجير عقارات من الباطن

كتب: أحمد ربيع

الدستورية تبطل نصا قانونيا يمنح "أمين التفليسة" تأجير عقارات من الباطن

الدستورية تبطل نصا قانونيا يمنح "أمين التفليسة" تأجير عقارات من الباطن

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 624 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتي تنص على أن "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".

وأقامت المحكمة حكمها، استنادا إلى أن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا ينال به كل منهم قسطا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم، وإبطال التصرفات التي تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالي؛ عن رغبة في تبديدها أو إقصائها عن متناولهم، وفي الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضيا لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومي، كما استحدث المشرع في قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة.

وأضافت المحكمة، أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنا يحمل على ما لا يرضاه.

وحيث أن حرية التعاقد، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهي كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود المبنية على الإرادة الحرة فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التي يجنيها المستأجر من عقد الإيجار والتي انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير، وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

وقالت المحكمة: إن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقا بعيدة في مداها، منحها لأمين التفليسة، واختصه دون مسوغ، واصطفاه في غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازما دفعا لأفدحها، ولا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذي أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدا للضمانات التي تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه، وكان ينبغي أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلاً لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، فلا يتفرقون بددًا، أو يتناحرون طمعًا، أو يتنابذون بغيًا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها- عدوانًا - أكثر علوًا، ولا أن ينتحل منها ما يخل بالأمن الاجتماعى.

وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه خالف الأحكام المنصوص عليها في المواد (8 و27 و35 و53 و54 و92) من الدستور.


مواضيع متعلقة