نص ملاحظات "التشريع" بمجلس الدولة على لائحة الاستثمار

نص ملاحظات "التشريع" بمجلس الدولة على لائحة الاستثمار
- أحكام قانون
- أحمد عبد العزيز
- البحث العلمي
- اللائحة التنفيذية
- المناطق الحرة
- المنطقة الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار
- حرية الاختيار
- أبو العزم
- أجا
- أحكام قانون
- أحمد عبد العزيز
- البحث العلمي
- اللائحة التنفيذية
- المناطق الحرة
- المنطقة الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار
- حرية الاختيار
- أبو العزم
- أجا
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
وحصلت "الوطن" على ملاحظات قسم التشريع على اللائحة، وفقا لما أعلنه المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع.
وجاءت أهم ملاحظات القسم على اللائحة في الآتي:
1- تلاحظ للقسم أنه في مجال تنسيق العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، فإنه يحتمل في التطبيق العملي أن يحدث (تعامل متزامن) بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب خدمات المستثمرين على أحد العقارات وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية أن تنظم كيفية علاج هذه الحالة من خلال تنظيم (الإخطار المتبادل) بين تلك الجهات خلال المدة التي تحددها لمزيد من الوضوح التشريعي ولسهولة العمل والتطبيق.
2- المادة (2): تلاحظ للقسم أنه تمت إضافة أنشطة قطاعي البحث العلمي والبيئة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالرغم من كونهما من غير الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، الأمر الذي تكون معه هذه الإضافة قد تمت بغير الأداة التي حددها القانون وهي قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية، لذلك ارتأى القسم حذف أنشطة هذين القطاعين درءا لشبهة عدم المشروعية.
3- وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو حكم عليه جنائيا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وقد تلاحظ للقسم أن هذا النص لا يسمح بإلحاق الموظف الذي سبق مجازاته تأديبيا، ولو كان هذا الجزاء قد تم محوه، كما لا يسمح بإلحاق من حكم عليه جنائيا في أي جريمة، الأمر الذي من شأنه إيجاد صعوبات عملية لاستيفاء هذه الشروط، وهو ما ارتأى معه القسم إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالمشروع المرفق بما يتيح للجهة الإدارية مزيدا من حرية الاختيار.
4-المادة (50): أوضحت المادة (58) من قانون الاستثمار باللائحة التنفيذية بيان كيفية اشتراك الجهات الإدارية في المشروع الاستثماري بالعقارات صاحبة الولاية عليها، الأمر الذي يتعين معه تحديد صور الاشتراك على سبيل الحصر في اللائحة، وهو ما ارتأى معه القسم حذف عبارة "وغيرها من أشكال ونظم المشاركة الأخرى" الواردة بهذه المادة.
5- المادة (70): وفقا لحكم المادة (30) من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يوجب على اللائحة التنفيذية تحديد مقابل لكل خدمة يقدمها المكتب ولا يجوز لها أن تعهد لمجلس إدارة الهيئة تحديد ذلك، فالتفويض المخول للائحة التنفيذية لا يجوز نقله إلى جهة أخرى بموجب نص فيها، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درءاً للعوار التشريعي الذي يحيط بالنص المعروض.
6- المادة (76): تضمنت هذه المادة إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة تتولى بعض الاختصاصات منها اختصاصات تنفيذية على النحو الذي تضمنه البند (3) من هذه المادة، وقد تلاحظ للقسم أن هذه اللجنة لا سند لها من قانون الاستثمار، الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل هذا البند على النحو الوارد بالمشروع المرفق لتبقى اختصاصات هذه اللجنة مقصورة على مجرد دراسة الطلبات التي تقدم للهيئة أو تقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بشئون المناطق الحرة، وذلك درءا لشبهة عدم المشروعية التي تحيط بالبند المشار إليه.
7- المادة (78): تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة حكما يقضي بسقوط الموافقة النهائية على المشروع حال عدم قيام المستثمر باتخاذ الإجراءات الجدية التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، وأجازت هذه المادة مد هذه الفترة لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، وفي هذا الشأن فقد ارتأى القسم أن يكون لمجلس إدارة المنطقة الحرة تقدير هذه المبررات لذا قام بإضافة عبارة "ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة" إلى نهاية هذه الفقرة.
8- المادة (112): تم حذف هذه المادة اكتفاءً بما ورد بالمادة (41) من قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تضمنت بعض الأحكام الموضوعية التي لا سند لها من هذا القانون، حيث تضمنت فرض رسوم أخرى بخلاف ما ورد النص عليه بالمادة (41 )المشار اليها ودون بيان الخدمات التي تؤدي مقابل تحصيل هذه الرسوم مما يجعلها في حقيقتها ضريبة مزمع فرضها بالمخالفة للدستور.
9- المادة (127): تبين للقسم أن المادة (47) من قانون الاستثمار ناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط تحول المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وقد جاء النص عاما بالنسبة للمناطق الحرة، ومن ثم فإنه يشمل هذه المناطق بنوعيها العامة والخاصة وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية التزاما بهذا التفويض التشريعي أن تتضمن كافة شروط وضوابط وإجراءات هذا التحول، ولا يحق لها أن تفوض جهة أخرى في شيء من ذلك.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، لـ"الوطن" إن مجلس الوزراء استجاب لكل الملاحظات التي تم رصدها على اللائحة وجرى تداركها من جانب الحكومة.