«مفوضى الدستورية» توصى برفض الطعن على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

«مفوضى الدستورية» توصى برفض الطعن على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
- اللجنة التشريعية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- قبول الطعن
- أثار
- أولى جلسات
- اللجنة التشريعية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- قبول الطعن
- أثار
- أولى جلسات
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها»، لانتفاء مصلحة المدّعى، مقيم الدعوى، حيث ذكرت «المفوضين» فى تقريرها أن مقيم الدعوى ليست له مصلحة فى إقامة الطعن بعدم دستورية المادة سالفة الذكر، وأنه لا علاقة للاتهام الموجه له فى القضية الموضوعية المحالة من محكمة الجنايات، بالنص المطعون عليه.
كانت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قررت خلال أولى جلسات نظر الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية، المقام من مصطفى محمد زكى عبدالصالحين، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، تحديد جلسة 4 نوفمبر للحكم فى الطعن.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أن «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وأثارت هذه المادة جدلاً داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
وسبق أن شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انقساماً فى الرأى ما بين مؤيد ومعارض لتعديل المادة، حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للإبقاء على المادة دون تعديل لمحاربة الفساد، مؤكدين أن إلغاءها سيؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب، فى حين أوضح المؤيدون لتعديل المادة أن الواقع العملى للتطبيق أثبت أن بعضاً من الراشين والوسطاء يستفيدون من الإعفاء المقرر فى القانون، حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بالإبلاغ والاعتراف، وأكدوا ضرورة تحديد ضوابط.