حجز الطعن على دستورية المادة 122 بقانون العمل للتقرير

حجز الطعن على دستورية المادة 122 بقانون العمل للتقرير
- الدكتور طارق
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس إدارة
- صاحب العمل
- طارق شبل
- أجر شهري
- الدكتور طارق
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس إدارة
- صاحب العمل
- طارق شبل
- أجر شهري
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، حجز الطعن على دستورية المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء"، لكتابة التقرير.
وتنص المادة على أنه "إذا كان الإنهاء دون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".
كانت هيئة المفوضين نظرت على مدار جلساتها الماضية الطعن رقم 1 لسنة 39 دستورية المقامة من محمد غزال مرزوق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، ضد رئيس الجمهورية وأخرين.