"الإفتاء" توضح الفرق بين "الذبح والنحر"

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

"الإفتاء" توضح الفرق بين "الذبح والنحر"

"الإفتاء" توضح الفرق بين "الذبح والنحر"

حددت دار الإفتاء الفرق بين الذبح والنحر في الشرع واللغة.

وقالت الدار، إن "الذبح" في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي، ثم استعمل في قطع الحلقوم من مقدم العنق عند المفصل الذي بين العنق والرأس تحت اللحيين "وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، وتنبت عليهما الأسنان السفلى"، وهذا المفصل يسمى بالنصيل.

وأضافت أن موضع الذبح يكون في الحلق من الشاه والبقرة. وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون في اللبة، وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب، وبيان ذلك أن الأوداج 4 وهي: "الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان (الودجين)"، ويجب من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة وهو المفتى به، لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة.

وذهب "أبوحنيفة" إلى أنه إذا قطع أي 3 من الأوداج أجزأ، وقال المالكية إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل، ويجب من الذبح أو النحر حتى يحلَّ أكل الذبيحة.

وأكدت أن النحر يكون في الإبل، وحقيقة النحر، هو وضع آلة النحر في اللبة مع قطع الأوداج، على الخلاف المذكور بين العلماء، وبيان ذلك أن الأوداج 4 وهي: "الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان (الودجين)"، ويجب من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة .

وذهب "أبوحنيفة" إلى أنه إذا قطع أي ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حلَّ، واللبّة: هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق، ويستحب في النحر أن تكون الإبل قائمة على 3 معقولة اليد اليسرى، وكيفية النحر عند المالكية هي أن يوجه الناحر ما يريد نحره للقبلة ويقف بجانب الرجل اليمنى غير المعقولة ممسكا مشفره لأعلى بيده اليسرى ويطعنه في لبته بيده اليمنى مُسَمِّيا، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾.

وقال ابن عباس: "معقولة على ثلاثة". أخرجه البيهقي، وكذلك أحاديث، منها عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم" أخرجه مسلم في صحيحه.


مواضيع متعلقة