السيسي يقر قانونا يسجن ويغرم المعلنين عن المنتجات الدوائية بلا ترخيص

السيسي يقر قانونا يسجن ويغرم المعلنين عن المنتجات الدوائية بلا ترخيص
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الإجراءات القانونية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الخدمات الصحية
- الخدمة الصحية
- الصحة والسكان
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة العليا
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الإجراءات القانونية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الخدمات الصحية
- الخدمة الصحية
- الصحة والسكان
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة العليا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات، والخدمات الصحية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وكلف الرئيس، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من اليوم.
وحسب المادة الثالثة من القانون يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، كما تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات "الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام، والأطباء، والصيادلة"، بالإضافة لممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وتختص "اللجنة العليا"، بحسب المادة الرابعة من القانون، بمطالعة، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، والتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص، والتداول، المنصوص عليها في القوانين، والقرارات، مثل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون تنظيم المنشآت الطبية، كما يكون على اللجنة التأكد من عدم مخالفة الإعلان لـ"النظام العام"، أو "الآداب العامة".
وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي.
ويسدد طالب الإعلان رسما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، ويكون للجنة الحق في مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
ويعاقب من يعلن أن يسمح بالإعلان عن منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص من "اللجنة" بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، كما تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
الجدير بالذكر، أن القانون، عرف "المنتج الصحي" بالمنتج أو المادة أو المستحضر أو المنتجات الطبية، المتعلقة بصحة الإنسان، وعلاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها.
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الإجراءات القانونية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الخدمات الصحية
- الخدمة الصحية
- الصحة والسكان
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة العليا
- إصدار قانون
- الآداب العامة
- الإجراءات القانونية
- الجريدة الرسمية
- الجهات المعنية
- الخدمات الصحية
- الخدمة الصحية
- الصحة والسكان
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة العليا