"التمويل العقاري" توضح شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

"التمويل العقاري" توضح شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: تتضمن الشروط العامة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة)التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج - الزوجة -الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج -الزوجة - الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لمسكن، وآل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت، فى بيان اليوم الأربعاء: "لا بد أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة".
وتابعت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، قالت مي عبدالحميد: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنويًا.