"الدستورية" تقضي بعدم قبول طعن متهم بـ"خلية الزيتون"

"الدستورية" تقضي بعدم قبول طعن متهم بـ"خلية الزيتون"
- أمن الدولة
- الإجراءات الجنائية
- الدستور الجديد
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام البراءة
- أحكام قانون
- أمن الدولة
- الإجراءات الجنائية
- الدستور الجديد
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام البراءة
- أحكام قانون
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من محمد فهيم حسين، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية خلية الزيتون.
وطالب حسين في الدعوى، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية، والتي قُضي فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون الطوارئ، فيما تضمنته من "تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
كما طالب المدعي في طعنه، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلي غرب القاهرة.
وقال الدكتور محمد شبانة، محامي مقيم الدعوى، إن موكله حصل على حكم بالبراءة في قضية "خلية الزيتون" بتاريخ 15 يونيو 2014، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 21 سبتمبر 2014، بإعادة محاكمته استنادا لقانون الطوارئ، وفي 18 أكتوبر 2016 صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، استنادا لقانون الطوارئ.
وأضاف شبانة، لـ"الوطن"، أن حكم الإعدام استند إلى المادة 3 فقرة 1 من قانون الطوارئ، والتي قُضي بعدم دستوريتها، مشيرا إلى أن منازعة التنفيذ التي أقامها، طالب فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم "الدستورية" الخاص ببطلان الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ، وعدم الاعتداد بحكم الإعدام الذي صدر استنادا لهذه المادة، لأنه يعد عقبة أمام تنفيذ حكم "الدستورية العليا".
وكانت هيئة قضايا الدولة، ذكرت في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا، أن حكم الإعدام لم يتم التصديق عليه، وبالتالي ليس محلا للتنفيذ.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في تقريرها، بشأن منازعة التنفيذ بعدم قبول الدعوى، نظرا لأن الحكم الخاص بالإعدام لم يعتمد أو يصدق عليه من مكتب شؤون أمن الدولة، وبالتالي ليس محلا للتنفيذ.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت في 20 مايو الماضي، المواد (12 و14 و20) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بـ"قانون الطوارئ"، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، بشأن سلطة رئيس الجمهورية، وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها، وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ.
وقررت المحكمة وقف الطعن المقام من محمد شبانة المحامي، وكيلا عن متهم في قضية "خلية الزيتون"، التي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء، بإلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم وآخرين، الصادر بعد نفاذ الدستور الجديد، لحين الفصل في دستورية تلك المواد.