اليوم.. الحكم في دستورية المادة 208 من "الإجراءات الجنائية"

كتب: أحمد ربيع

اليوم.. الحكم في دستورية المادة 208 من "الإجراءات الجنائية"

اليوم.. الحكم في دستورية المادة 208 من "الإجراءات الجنائية"

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم في الطعن على دستورية المادة 208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة المطعون عليها أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكرر فقرة أولى و114 و115 من قانون العقوبات (جرائم اختلاس المال العام)".

كما نصت المادة، أنه "على المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية في الجريمة، ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم".

ونظرت المحكمة خلال جلستها الماضية، الطعن رقم 54 لسنة 29 دستورية، المقامة من أسر محمد نور عبدالوهاب إمام وآخرين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وحددت 30 يوليو للحكم في الطعن.


مواضيع متعلقة