إلزام "الطيب" بتشغيل معهد أزهري بالعمالة المتطوعة بعد التبرع بالأرض

إلزام "الطيب" بتشغيل معهد أزهري بالعمالة المتطوعة بعد التبرع بالأرض
- الإدارية العليا
- الإمام الأكبر
- الجهود الذاتية
- الدكتور محمد
- الإدارية العليا
- الإمام الأكبر
- الجهود الذاتية
- الدكتور محمد
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من شيخ الأزهر ضد وجدي عبدالعزيز محمود النشرتي، بصفته المشرف على إنشاء معهد كفر أبو زيادة الإعدادي الثانوي فتيات بقرية أبو زيادة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وبإلغاء قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر السلبي بالامتناع عن تشغيل معهد كفر أبو زيادة الثانوي للفتيات بالعمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة وقت إنشاء المعهد في ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، وإلزام مشيخة الأزهر المصروفات.
وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش وأحمد عبدالفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان العديد من أهالي كفر الشيخ قد ذكروا أنهم اتخذوا كل الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد المذكور، والذي أقيم بالجهود الذاتية، إلا أن مشيخة الأزهر الشريف رفضت تشغيل هذا المعهد، إلا بعد أن يوقع المشرف إقرارًا بعدم مطالبة الأزهر بتعيين أي عمالة أيًا كان نوعها، ونعى المواطنون على مسلك مشيخة الأزهر مخالفته لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، الذي يقضي بتعيين جميع العاملين في المعاهد التي صدر لها قرار بالتشغيل من شيخ الأزهر بشرط تأهيلهم لتولي هذه الوظائف.
قالت المحكمة إنه في حالة استيفاء أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر – بعد معاينة مباني المعهد وإمكانياته المادية وتبيان مدى صلاحيته للعمل وللدراسة به بمعرفة اللجنة المختصة يصدر شيخ الأزهر أمره بتشغيل المعهد ويخضع للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد ذلك يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر – بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها.
وأضافت المحكمة أنه تأتي بعد ذلك مرحلة ضم المعهد إلى الأزهر، بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية، وأنه يترتب على ضم المعهد إلى الأزهر تعيين العاملين فيه في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، ثم قرر المشرع بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999 وجوب تعيين العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف التي يعينون فيها دون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم 391 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها تسعة قراريط بحوض الرفيع بزمام جمعية أبو زيادة بمركز دسوق، تبرع المواطن وجدي عبدالعزيز النشرتي من ذات الناحيـة، المطعون ضده، بصفته، لإقامة معهد أزهري للفتيات إعدادي، ثانوي على هذه المساحة، وبتاريخ 5 أكتوبر 2003، وافق الإمام الأكبر شيخ الأزهر على افتتاح الدراسة بمعهـد أبو زيادة الثانوي للفتيات بمركز دسوق للعام الدراسي 2003- 2004، كمعهد رسمي وبدون عمالة متطوعة أيًا كان نوعها، وذلك بعد أن أصبح مبنى المعهد المذكور جاهزا للتشغيل بناءً على التقرير الهندسي الذي أعدته الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في شهر فبراير 2003.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم أن ثمة إقرار حرره المطعون ضده بصفته بقبوله تشغيل المعهد المذكور دون عمالة متطوعة، إذ أن هذا الإقرار لا يترتب عليه النيل من حق مقرر قانونًا للعاملين الذين يعملون بهذا المعهد كمتطوعين وقت أن صدر قرار بتشغيله - طالما توافرت فيهم شروط التأهيل والصلاحية لشغل الوظائف - بحسبان أن حق أولئك العاملين في التعيين مستمد مباشرة من القانون، بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999، المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحق المقرر قانونًا محلاً للتنازل عنه، لا سيما وأن المطعون ضده بصفته ما حرر هذا الإقرار إلا للموافقة على تشغيل المعهد.
واختتمت المحكمة أن المشرع قد أوجب في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولي الوظائف، ومن ثم فإن امتناع شيخ الأزهر عن تشغيل المعهد المذكور، بالعمالة الموجودة به أثناء صدور قرار تشغيله - بعد تأهيلهم لتولى هذه الوظائف - يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.