"الإدارية العليا" تؤيد حكم إلغاء ضوابط الحج السياحي وترفض طعن الحكومة

"الإدارية العليا" تؤيد حكم إلغاء ضوابط الحج السياحي وترفض طعن الحكومة
- أحمد الشاذلى
- الإدارية العليا
- الحج السياحى
- الحقوق والحريات
- الشعائر الدينية
- القرآن الكريم
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أحمد الشاذلى
- الإدارية العليا
- الحج السياحى
- الحقوق والحريات
- الشعائر الدينية
- القرآن الكريم
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من حسين علي التي يطالب فيها ببطلان ضوابط الحج السياحي.
وذكرت الدعوى، أنه لم يمكن من أداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية وقام بسحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437هـ"، والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.
وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.
وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هى وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحى.
وأضافت الدعوى أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذى لم يحالفه الحظ فى قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب فى ذلك، ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحى على من سبق لهم التقدم فى قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمر لا سند له فى قانون أو لائحة.
وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتى الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاثة، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور، الذى كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد استعراض المادة الثانية من الدستور والفقرة الثانية من المادة 64 على أن الحج ركن من الأركان التى يقوم عليها الإسلام، فرضه الله على كل مسلم بلغ حد التكليف دون آفة عقلية طالما استطاع إليه سبيلا، وهو الأمر الذى يتعين معه على الدولة أن تبذل قدر استطاعتها لتمكين كل مسلم يرغب فى السفر لأداء فريضة الحج.
وأضافت المحكمة أن اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج يجب أن تنطلق من أن تسهيل سفر المسلم الذى يرغب فى أداء فريضة الحج، وأن هذا هو حق أصيل لا بد من تمكينه من ممارسته، وكذلك إتاحة جميع السبل أمامه للمزاحمة على فرص السفر.
وأشارت المحكمة إلى أن الضوابط الموضوعة من قبل الحكومة تشكل عرقلة لممارسة هذا الحق الأصيل المنصوص عليه بالدستور والقانون.