"الإدارية العليا" تمنح العمال حق الإضراب عن العمل

كتب: محمد العمدة

"الإدارية العليا" تمنح العمال حق الإضراب عن العمل

"الإدارية العليا" تمنح العمال حق الإضراب عن العمل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما مهما، حددت فيه خارطة طريق لكيفية ممارسة الموظفين حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل باعتباره حقا دستوريا لا يجوز العقاب عليه، حتى ولو لم ينظمه المشرع.

وقضت المحكمة منذ قليل، في الطعن رقم 27047 لسنة 61 ق ع، ببراءة 17 موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون من تهمة الإضراب عن العمل، خلال الفترة من 23/2/2014، وحتى 27/2/2014.

وأقامت المحكمة حكمها على أن حق الإضراب نص عليه الدستور في المادة 15 منه وأوجب على المشرع تنظيم هذا الحق، إلا أن المشرع لم يتدخل لتنظيم الإضراب في المرافق العامة أو في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة، وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية.

وتابعت أنه تبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق، وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز، وقد استجابت لهم جهة الإدارة فعلا، وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم، فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الإضراب، حيث لم يتم اساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، خاصة وأنه قد ثبت أن الإضراب كان جزئيا، ولم يكن كليا، وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية، وشهدت الإدارة أن الإضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه فلا وجه لمساءلتهم تأديبيا عنه.

وناشدت المحكمة المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث أن قانون العمل تضمن تنظيما لهذا الحق فأصبح واجبا على المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية، على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم اساءة استعماله أو الانتقاص منه من ناحية، وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وأضافت أنه إلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم، فإن المحكمة ترى أن الضوابط الأساسية للإضراب السلمي غير المعاقب عليه تدور حول عدة قواعد وأسس، منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية، ويتعين لجوء الموظف الي جهة الادارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب، وأن تتم المفاوضة حولها وأن يتم إخطار الجهة الإدارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف وأن تعطي الجهة الإدارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها، وأن يبدأ الإضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل ان يكون اضرابا شاملا، وان تكون هناك بدائل لمعالجة الحالات المستعجلة التي لا يجوز تجاهلها بالإضراب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مع وجوب الاشارة الي ان المشرع لم يحدد الوظائف التي يمتنع فيها الاضراب لمساسها بسير المرافق العامة وبمصالح المواطنين مساسا مباشرا فإذا التزم العمل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته لحق الاضراب، ولم يرتبط الاضراب بأي نوع من انواع العنف فلا يجوز معاقبة الموظف علي هذا الحق الذي اباحه له الدستور ولا يجوز القول بأنه مادام المشرع لم ينظم هذا الحق تعين وقف استعماله لأن في ذلك مصادرة لحق نص عليه الدستور، وهذا لا يجوز.


مواضيع متعلقة