مصادر: "الدستورية" لم تتسلم الطعن على مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"

مصادر: "الدستورية" لم تتسلم الطعن على مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئة العليا
- عدم دستورية
- قانون الإجراءات الجنائية
- محاكم الجنايات
- أجا
- أحمد حسام
- أشر
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئة العليا
- عدم دستورية
- قانون الإجراءات الجنائية
- محاكم الجنايات
- أجا
- أحمد حسام
- أشر
قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لم تتلق حتى الآن أوراق الطعن على دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، والمحالة من محكمة جنايات دمنهور، بعد أن رأى رئيس الدائرة الجنائية وجود شبهة عدم دستورية في النصين السابقين، فيما تضمناه من "أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميًا للحضور بدلًا منه، وذلك خلافًا لما كان متبعًا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنايات".
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّ الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أجازت للمحاكم إحالة أي نص ترى وجود شبهة في عدم دستوريته، إذ نصت على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية".
وأوضح أنه لا توجد مدة محددة لإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وأنَّ المحكمة التي تقرر الإحالة لـ"الدستورية" تقوم بوقف الدعوى الأصلية، وتحيل ملف القضية بالكامل للنظر في دستورية النصوص التي بها شبهة عوار دستوري، وأنَّه فور تسلم الملف سيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا، بقيدها بقلم كتاب المحكمة وتحضيرها بهيئة المفوضين لكتابة رأي دستوري وقانوني فيها، ثم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية.
كانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، قضت، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها "أشرف. م. م"، لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرًا.