اليوم.. "الدستورية" تفصل في بطلان حبس رؤساء التحرير بجرائم النشر

اليوم.. "الدستورية" تفصل في بطلان حبس رؤساء التحرير بجرائم النشر
- المحكمة الدستورية العليا
- رؤساء التحرير
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- آداب
- أحوال
- أشياء
- المحكمة الدستورية العليا
- رؤساء التحرير
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- آداب
- أحوال
- أشياء
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، في دعوى عدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات.
وتنص المادة المطعون عليها على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون، ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة، متى وقعت بطريقة الصحافة".
وتتضمن المادة السابقة على تلك المادة المطعون فيها، والتي تحمل رقم 178 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق، أو عرض المطبوعات أو المحفوظات أو الرسومات أو الإعلانات، أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء، أو الصور إذا كانت منافية للآداب العامة".