اليوم.. الحكم في عدم دستورية قانون الصحافة

كتب: أحمد ربيع

اليوم.. الحكم في عدم دستورية قانون الصحافة

اليوم.. الحكم في عدم دستورية قانون الصحافة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وتسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين في الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت في فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وقالت "المفوضين"، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، بأن نص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الاشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.

وأضاف التقرير أن "النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه في الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة في قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة بإصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستوري وهي الإخطار".

وتنص المادة 52 المطعون عليها على: "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية، و250 ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و100 ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر".


مواضيع متعلقة