بدوي: قانون ترخيص "فيس بوك" بـ"اتصالات النواب" قريبا

كتب: محمد طارق

بدوي: قانون ترخيص "فيس بوك" بـ"اتصالات النواب" قريبا

بدوي: قانون ترخيص "فيس بوك" بـ"اتصالات النواب" قريبا

قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ قريبا بمناقشة مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، قريبا إلى اللجنة بعد إحالته لها من جانب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.

ونص القانون في المادة الأولى: "يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله".

المادة الثانية: "يقوم جهاز الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي: أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي؛ ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغبين في الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومي، والإيميل الذى يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقي أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها؛ ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذلك استمارة تسجيل البيانات؛ د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادى".

المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون. المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون.

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مواضيع متعلقة