حيثيات رفض طلب وزير العدل من "الدستورية" تفسير "مشارطة التحكيم"

حيثيات رفض طلب وزير العدل من "الدستورية" تفسير "مشارطة التحكيم"
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس النواب
- وزير العدل
- آثار
- أثار
- أحكام
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس النواب
- وزير العدل
- آثار
- أثار
- أحكام
قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات عدم قبول طلب التفسير المقامة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس النواب؛ لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، فيما تضمنته من أنَّه "بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية، يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".
وأضافت أن "المقرر في قضاء هذه المحكمة استعمال السلطة المخولة لها في مجال اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية، مشروط بأن يكون للنصوص المراد تفسيرها أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي تنظمها ووزن المصالح المرتبطة بهـــا، وأن تكون هذه النصوص - فوق أهميتها - قد آثار تطبيقها فيما بين القائمين على إنفاذ أحكامها، خلافًا حادًا يتعلق بمضمونها أو آثارها، ويقتضى ذلك أن يكون خلافهم مستعصيًّا على التوفيق، متصلاً بتلك النصوص عند إعمالها، مؤديًا إلى تعدد تأويلاتها، لتختل وحدة المعايير اللازمة لضبطها، ما يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء قصد المشرع منها عند إقرارها، ضمانًا لتطبيقها تطبيقًا متكافئًا بين المخاطبين بها.
وتابعت أن الدستور الحالي قد أناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية تفسير النصوص التشريعية، فإن مؤدى ذلك ولازمه استنهاض ولايتها تلك لا يتأتى إلا إذا صار الخلاف حول تطبيقها حادًّا مستعصيًا على التوفيق، ليكون اللجوء إليها ملاذًا أخيرًا ونهائيًّا.