«الدستورية» تحسم غداً استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات الأندية

«الدستورية» تحسم غداً استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات الأندية
- أعضاء جدد
- اشتراكات الأندية الرياضية
- الخدمات الثقافية
- الدستورية العليا
- القوات المسلحة
- القومى للرياضة
- اللجنة الأولمبية
- أبو
- أسباب
- أسر
- أعضاء جدد
- اشتراكات الأندية الرياضية
- الخدمات الثقافية
- الدستورية العليا
- القوات المسلحة
- القومى للرياضة
- اللجنة الأولمبية
- أبو
- أسباب
- أسر
تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها، غداً، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى دستورية استثناء الضباط والقضاة وفئات أخرى من دفع قيمة 50% من اشتراكات الأندية الرياضية.
وتصدر المحكمة حكمها فى الطعن المقام من نادى الصيد السكندرى على البند الثانى من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية الرياضية، وهى المادة التى تستثنى إلى جانب القضاة كلاً من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، إضافة لتخفيض 70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط فى المجال الرياضى، وتخفيض 75% لحاملى نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية. وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة الاشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية.
{long_qoute_1}
وألقى التقرير الذى أعده المستشار طارق عبدالعليم أبوالعطا برئاسة المستشار طارق شبل ظلالاً من البطلان على مبدأ استثناء أى فئة من المواطنين عند التقدم لعضوية الأندية، مشيراً إلى أن نص المادة 38 منذ استحداثه عام 1969 وحتى تعديله لآخر مرة عام 2007 منح مزايا لطوائف معينة دون غيرها على غير أسس موضوعية، دون النظر لمحدودية دخلهم -التى زعمت هيئة قضايا الدولة فى دفاعها أنها من أسباب الاستثناء- ذلك لأن المشرع إذا قصد إعفاء محدودى الدخل فهناك مئات الشرائح من المجتمع التى يقل دخلها عن دخل أعضاء الهيئات القضائية وباقى الفئات المستثناة، مما يعد مخالفة جسيمة فى النص لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح التقرير، أنه «طالما كان عدد الأندية الرياضية محدوداً وعدد الراغبين فى الالتحاق بتلك الأندية كبيراً، فإن الشروط الموضوعية هى الوسيلة للنفاذ لتلك العضوية بتطبيقها على جميع المتقدمين، والاستثناء يتضمن إخلالاً بالفرصة التى يقوم الحق فيها بمجرد توافر شروط النفاذ إليها، بتسهيله اشتراك تلك الفئات فى هذه الأندية، وتعقيدها لباقى المواطنين بموافقته على زيادة تلك الاشتراكات والتى بلغت عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو الأمر الذى أصبح يمثل عقبة كبيرة أمام الالتحاق بالأندية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة 96 لسنة 2007 من إلزام الأندية بقبول أعضاء جدد فى جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد الأعضاء العاملين على الأقل سنوياً، على أن يكون من بينهم 0.5% على الأقل من الفئات المستثناة بالمادة 38 المذكورة سلفاً».
وبذلك -والكلام للتقرير- فإن المشرع لم يكتفِ بالتخفيض والإعفاء، وإنما أضاف إلى ذلك تخصيص نسبة من الزيادة السنوية للأعضاء الجدد لتلك الفئات المستثناة بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور الحالى، وكذلك المادتان 82 و84 اللتان تتيحان لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية التى تكفلها الدولة، «فيكون المشرع بذلك قد فرّق بين أعضاء المجتمع حسب انتماءاتهم الوظيفية، مما يولد عند الفئات غير المستثناة شعوراً بالازدراء وعدم الانتماء.