تعديلات "سوق المال": يجوز لمالكي الصكوك تأسيس جمعية لحماية مصالحهم

تعديلات "سوق المال": يجوز لمالكي الصكوك تأسيس جمعية لحماية مصالحهم
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- اللائحة التنفيذية
- المصالح المشتركة
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- أوضاع
- إجراءات
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- اللائحة التنفيذية
- المصالح المشتركة
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- أوضاع
- إجراءات
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المادة (14) مكرر (14)، على أنه "يجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط ألا تكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة، ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة".