"خفاجي": تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل حق دستوري

"خفاجي": تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل حق دستوري
- أحكام الدستور
- أفراد الأسرة
- أولى بالرعاية
- الاحتياجات الخاصة
- الجامعة الأمريكية
- الحضارة المصرية
- الحقوق والحريات
- الدستور الجديد
- الدكتور محمد عبد الوهاب
- آثار
- نائب رئيس مجلس الدولة
- أحكام الدستور
- أفراد الأسرة
- أولى بالرعاية
- الاحتياجات الخاصة
- الجامعة الأمريكية
- الحضارة المصرية
- الحقوق والحريات
- الدستور الجديد
- الدكتور محمد عبد الوهاب
- آثار
- نائب رئيس مجلس الدولة
قدم المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المحكمة الإدارية العليا، دراسة علمية وافية عن "دور القاضي الإداري في حماية حقوق المرأة والطفل في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، دراسة تطبيقية من خلال الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الفترة الانتقالية والرؤى التشريعية المنشودة".
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوى الثاني بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع مجلس الدولة المصري عن موضوع "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات في الفترة الانتقالية"، بحضور السفير فرانسيس رتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية، والمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والدكتور عزت سلامة وزير التعليم الأسبق وممثل الحكومة بالجامعة.
وقال الدكتور محمد خفاجي إن المادة (11) من الدستور الجديد الصادر في 18 يناير 2014 تضمنت التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وكفالتها لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وبعد عشرة أيام من صدور هذا الدستور أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسته أول تطبيق له في الحكم الصادر في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية بجلسة 18 يناير 2014 حكما لصالح الممرضة مشرفة التمريض بمستشفى بلطيم المركزى محبات سعد محمد الشاذلى بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض إعفائها من النوبتجيات والسهر بمستشفى بلطيم المركزي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤون الصحية، ومدير المستشفى بعدم تكليفها بالسهر إعمالا لأحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمرأة بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف في آناء الليل حرصاً على حياته من المخاطر وهي مصلحة اجتماعية أولى بالرعاية والاعتبار .
وأضاف أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وكفل لها تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وما من ريب فى أن المغايرة فى العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدى إلى المغايرة في الحكم، فالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة إلى تدخل المشرع العادى بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المرأة وعلى قمتها تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ليس قابلاً للتطبيق بذاته، وإنما يحتاج إلى تدخل المشرع العادى لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها على حقين متقابلين، هما حق المرأة من ناحية وحق الجهة التى تعمل بها من ناحية أخرى.
- أحكام الدستور
- أفراد الأسرة
- أولى بالرعاية
- الاحتياجات الخاصة
- الجامعة الأمريكية
- الحضارة المصرية
- الحقوق والحريات
- الدستور الجديد
- الدكتور محمد عبد الوهاب
- آثار
- نائب رئيس مجلس الدولة
- أحكام الدستور
- أفراد الأسرة
- أولى بالرعاية
- الاحتياجات الخاصة
- الجامعة الأمريكية
- الحضارة المصرية
- الحقوق والحريات
- الدستور الجديد
- الدكتور محمد عبد الوهاب
- آثار
- نائب رئيس مجلس الدولة