"عبدالعال" يرفض إقتراح "الحريري" بشأن "القيمة المضافة" لمخالفته أحكام الدستورية

كتب: هبة أمين

"عبدالعال" يرفض إقتراح "الحريري" بشأن "القيمة المضافة" لمخالفته أحكام الدستورية

"عبدالعال" يرفض إقتراح "الحريري" بشأن "القيمة المضافة" لمخالفته أحكام الدستورية

رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طرح اقتراح النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، للتصويت، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة، لاصطدامه مع المحكمة الدستورية العليا.

وكان الحريرى، قد اعترض على المادة 67 بمشروع القانون، والتى نصت على غرامة من 500 إلى 5 الاف جنيه، بتأكيده أنه مبلغ قليل، فى حال إذا ماكانت الضريبة تُقدر بملايين الجنيهات.

وقال الحريرى، إن "جميعاً نشتكى من الأزمة المالية، وبالتالى يجب زيادة مبلغ الضريبة، وأن تكون بنسب وليست رقم مالى محدد، وجعل نسبة الغرامة 10% من قيمة الضريبة".

فيما تمسك عمرو المنير، نائب وزير المالية بالنص المقدم من الحكومة، منوهاً إلى أن هذه العقوبات عن مخالفات وليست تهرب ضريبى.

وساند عبدالعال، رأى ممثل الحكومة، بقوله إن "حكم المحكمة الدستورية العليا ينص صراحة على صياغة المواد العقابية صياغة محددة ولا تكون شراكاً ولا شابكاً يسهل الوقوع فيها ونسبة الـ10% وعاء غير ثابت يصطدم مع المحكمة الدستورية ولذا لن يُعرض الاقتراح للتصويت".

وتنص المادة 67 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزخمسة الاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف احكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه ، وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية : 1ـ التأخر في تقديم الاقرار واداء الضريبة وضريبة الجدول عن المادة (15) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوما 2ـ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار3ـ ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك4ـ عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد5ـ عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال 3 سنوات".


مواضيع متعلقة