أستاذ قانون جنائي تفسر التعديلات الجديدة في قانون التظاهر

أستاذ قانون جنائي تفسر التعديلات الجديدة في قانون التظاهر
- الأمن الوطنى
- التظاهرات السلمية
- الجهة الإدارية
- القانون الجنائى
- جامعة القاهرة
- حرية المواطنين
- قانون التظاهر
- قانون المرافعات
- أحكام القانون
- أستاذ
- الأمن الوطنى
- التظاهرات السلمية
- الجهة الإدارية
- القانون الجنائى
- جامعة القاهرة
- حرية المواطنين
- قانون التظاهر
- قانون المرافعات
- أحكام القانون
- أستاذ
وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر".
وتناولت التعديلات المادة العاشرة من القانون والتي تجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان اّخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية.
وجاء في نص التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
من جانبها، قالت الدكتورة "فوزية عبد الستار"، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن تعديل المادة العاشرة من القانون يهدف للتأكيد على حق المواطن في التظاهر وعدم السماح لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بمنعه بصورة مطلقة، وإنما يمكن فقط أن ينقل التظاهرة إلى مكان أو زمان اّخر لدواعى حماية الأمن الوطني.
وأضافت "عبدالستار" لـ"الوطن"، أن التعديل قام بحذف الجزء الخاص بمنع التظاهر، وحوله فقط إلى إجازة الإرجاء أو النقل أو التغيير، وذلك بدوره يعني توسيع حرية المواطنين في التظاهر و ليس العكس كما يعتقد البعض.
وأشارت أستاذ القانون الجنائي إلى أن إجراءات الإخطار للتظاهرة لم تتغير في التعديل الجديد، حيث ما زال على المواطن أن يخطر وزارة الداخلية بمكان وموعد التظاهرة، حتى يتم الموافقة عليها.
ولكن في ظل التعديل الجديد، أصبح من حق ذوو الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية و التجارية.