أستاذ قانون يطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري

أستاذ قانون يطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري
- الجرائم الإرهابية
- الجرائم المرتكبة
- السلطة القضائية
- العليا للاصلاح التشريعى
- القضاء العسكرى
- القضاء العسكري
- القوات المسلحة
- اللجنة العليا
- أستاذ
- أسرار
- الجرائم الإرهابية
- الجرائم المرتكبة
- السلطة القضائية
- العليا للاصلاح التشريعى
- القضاء العسكرى
- القضاء العسكري
- القوات المسلحة
- اللجنة العليا
- أستاذ
- أسرار
طالب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، عقب حادثي تفجير كنيسة "مارجرجس" بطنطا و"مارمرقس" بالإسكندرية.
وقال "فوزي" إن القانون 136 لسنة 2014 نص على حماية المنشآت العامة والحيوية وتُعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، كذلك الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري طوال فترة سريان القانون، وتبعا لهذا تعتبر دور العبادة من المنشآت العامة والحيوية، وأنه في حالة التشكيك في ذلك يمكن إجراء تعديل بسيط بإضافة دور العبادرة للقانون لتكون ضمن المنشآت العسكرية، وبذلك يتم محاكمة الإرهابيين وفقا لقانون القضاء العسكري.
وتابع قائلا: "ووفقا لذلك يتم إحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري استنادا للمادة 204 من الدستور التي تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".