"الوطن" تنشر أبرز المواد المؤجلة في مشروع قانون الاستثمار الجديد

"الوطن" تنشر أبرز المواد المؤجلة في مشروع قانون الاستثمار الجديد
- أحكام القانون
- إعادة تدوير
- استخدام الطاقة
- الأسبوع المقبل
- الأسلحة والذخائر
- الأمن القومي
- الأوراق المالية
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- آمنة
- أحكام القانون
- إعادة تدوير
- استخدام الطاقة
- الأسبوع المقبل
- الأسلحة والذخائر
- الأمن القومي
- الأوراق المالية
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- آمنة
تنشر "الوطن" أبرز المواد المؤجلة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر أن تحسمها اللجنة خلال مطلق الأسبوع المقبل، بالتصويت واعادة المداولة علي بعضها، قبل اقرار الصياغة النهائية واحالتها للجلسة العامة.
المادة 6 تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر و تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزى على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانونى رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون. ما المادة الثانية.
المادة 10 حيث تنص على: "تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها. ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناء علي غش أو تدليسأو فساد بالحماية أو الضمانات أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي أو تحكيمي".
المادة 16 للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
المادة 36 يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح موافقة واحدة علي اقامة وتشغيل وادارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانى، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
المادة 39 تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أوالتصاريح والتراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 45 يجوز لأغراض التنمية دون غيرها-طبقا للخريطة الاستثمارية - في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك علي أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون.
وفي جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد عن 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
المادة 48 عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقاً لاسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخري واذا تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز المفاضلة بينهم وفقا لأعلي سعر يقدم منهم
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة والأسس التي تتم بناءً عليها.
المادة 54 مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010بالتراخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، وبمراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسبيل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي للطاقة، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.المادة 60يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994المشار إليه، على نفقة صاحب الشأن.وتطبق احكام قانون البيئة المشار اليه في شأن خظر استيراد النفايات الخطرة من الخارجوتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة.
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
المادة 78يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتي:
• الوزير المختص رئيساً.
• الرئيس التنفيذي للهيئة.
• نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة.
• ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
• أثنان من ذوي الخبرة احدهما في مجال الاستثمار بالقطاع الخاص في القانون .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
المادة 80تتكون موارد الهيئة مما يلي :
• الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
• الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة.
• الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
• مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
• أيه موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة 94ينشأ مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو احدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً علي تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز والقواعد والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها، قرار من الوزير المختص.المادة 99يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته في كل أو بعض من المجالات الآتية:
• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.
• تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية ، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى.
• دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
• التدريب والبحث العلمي.ويعد من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقةوتبين اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط نظام المسئولية المجتمعية.