الحكم في الطعن على دستورية المادة 72 من قانون البيئة غدا

كتب: أحمد ربيع

الحكم في الطعن على دستورية المادة 72 من قانون البيئة غدا

الحكم في الطعن على دستورية المادة 72 من قانون البيئة غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا حكمها في دعوى تطالب ببطلان المادة 72 من قانون البيئة.

وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة، على أن "يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية مسئولًا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقًا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون".

تعود وقائع القضية إلى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، والتي تحمل رقم 98 لسنة 30 دستورية ضد رئيس مجلس الوزراء.


مواضيع متعلقة