قرار لوزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة "معاهد معاوني الأمن"

قرار لوزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة "معاهد معاوني الأمن"
- الخدمة العسكرية
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- الوقائع المصرية
- قانون الخدمة
- مكافأة شهرية
- هيئة الشرطة
- وزير الداخلية
- أحكام
- أمن
- الخدمة العسكرية
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- الوقائع المصرية
- قانون الخدمة
- مكافأة شهرية
- هيئة الشرطة
- وزير الداخلية
- أحكام
- أمن
أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، ونص التعديل على أن يتقدم راغبو الالتحاق بمعهد معاوني الأمن من المواطنين الذين يستوفون الشروط الواردة، بنص المادة 94 مكررا من قانون هيئة الشرطة.
وتضمن تعديل الشروط ألا يكون المتقدم مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أي بأي من جهات الدولة الأخري، وفقا للبند أولا من المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
كما نص القرار الذي نشر اليوم في الوقائع المصرية على أن تنص المادة 34 على "تصرف للطلبة المنتظمين بالدراسة في القسم العام مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه طوال فترة الدراسة".