«المالية» تصدر لائحة «القيمة المضافة» بـ«تيسيرات ضريبية».. والضريبة الإضافية 18٪ سنوياً فقط

كتب: عبدالعزيز المصرى

«المالية» تصدر لائحة «القيمة المضافة» بـ«تيسيرات ضريبية».. والضريبة الإضافية 18٪ سنوياً فقط

«المالية» تصدر لائحة «القيمة المضافة» بـ«تيسيرات ضريبية».. والضريبة الإضافية 18٪ سنوياً فقط

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تضمنت (79) مادة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتى تم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

{long_qoute_1}

قال «الجارحى» إن اللائحة تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبى، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، ورد الضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد بأنه سبق سداد الضريبة، على ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار إلى أن اللائحة نصت على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوماً من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأضاف الوزير أن اللائحة تضمنت عدداً من المواد التى تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى، حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظيف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذاً لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضاً الفئات غير المطالبة بالتسجيل وهى: المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانوناً. وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوى، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

وأشار «الجارحى» إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهرياً (أى 18%) سنوياً بدلاً من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.

وأشار عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبى، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير. وأضاف «المنير» أنه بشأن الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعى (الجوازى)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهراً على التسجيل، ما لم يتوقف نهائياً عن ممارسة النشاط.

وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح «المنير» أن القانون واللائحة أكدا أن العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 جنيه و5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية، أما فى حالة التهرب من أداء الضريبة، فإنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولى.


مواضيع متعلقة