أسباب رفض "الدستورية" دعوى قبول أصحاب المؤهلات المتوسطة بـ"الصحفيين"

أسباب رفض "الدستورية" دعوى قبول أصحاب المؤهلات المتوسطة بـ"الصحفيين"
- الحكم فى الدعوى
- الدكتور طارق
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- بنقابة الصحفيين
- طارق شبل
- عدم دستورية
- إقامة
- احالة
- اخطاء
- الحكم فى الدعوى
- الدكتور طارق
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- بنقابة الصحفيين
- طارق شبل
- عدم دستورية
- إقامة
- احالة
- اخطاء
أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول الدعوى رقم 127 لسنة 35 دستورية، والمقامة من عادل أنيس وآخرين، ضد نقيب الصحفيين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة الخامسة، من القانون رقم 76 لسنة 1970، فيما تضمنته من شرط الحصول على مؤهل عال للالتحاق بعضوية النقابة والقيد بها.
وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، أن هناك اخطاء شكلية في إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية، وهو إحالتها من لجنة غير قضائية، بينما نص القانون على أن تكون إحالة القضايا إلى "الدستورية العليا" من المحاكم أو اللجان القضائية، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
كانت المحكمة الدستورية، حددت جلسة 4 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى بعد نظرها وتداولها بجلسات المحكمة، حيث طالب المدعين من عدة مؤسسات قومية، قيدهم في نقابة الصحفيين، رغم عدم حصولهم على مؤهل عال وعملهم بتلك المؤسسات لما يزيد عن 25 عاما.