عدم دستورية قرار لـ"الرقابة المالية" لعدم نشره بالجريدة الرسمية

عدم دستورية قرار لـ"الرقابة المالية" لعدم نشره بالجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية
- الحقوق والحريات
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- رئيس الهيئة
- أحكام
- أوراق
- أوضاع
- الجريدة الرسمية
- الحقوق والحريات
- المحكمة الدستورية العليا
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- رئيس الهيئة
- أحكام
- أوراق
- أوضاع
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا.
كان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنا إخلالا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فتعين القول إن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.
وتابعت: حيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة (188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعي قبل نشره، يزيل عن القواعد التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونًا من وجود.
وحيث إن مؤدي ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد 1، 3، 4، 64، 65، 188 من دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته.