« الرى » تعلن مسودة قانون «الموارد المائية» لمواجهة «تعديات النيل».. والوزير: 7 أسباب دفعتنا لإعداده

« الرى » تعلن مسودة قانون «الموارد المائية» لمواجهة «تعديات النيل».. والوزير: 7 أسباب دفعتنا لإعداده
- أحكام القانون
- الأراضى الجديدة
- الأقفاص السمكية
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التعدى على النيل
- التعديات على النيل
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- الرى والصرف
- أحكام القانون
- الأراضى الجديدة
- الأقفاص السمكية
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التعدى على النيل
- التعديات على النيل
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- الرى والصرف
انتهت اللجنة الفنية والقانونية بوزارة الرى من مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره، والبدء فى تنفيذه لمواجهة ارتفاع معدلات التعديات على النيل والمجارى المائية خلال 5 سنوات مضت. {left_qoute_1}
وتأتى مسودة مشروع القانون الجديد بعد تغيير اسمه إلى «النيل الموحد» بتحديد دور كل وزارة فى حماية الموارد المائية، وفقاً لمواد القانون الذى يتضمن 125 مادة موزعة على 10 أبواب، وروعى أن تكون شاملة ومتوازنة ومحققة لهدف إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها، خاصة التنمية الزراعية ومواجهة المخالفات بتغليظ العقوبات حماية للأمن المائى وتوفير المياه لجميع الاستخدامات.
وأوضح بيان رسمى، أصدرته وزارة الرى أمس، أن القانون الجديد يلبى طموحات ومصالح كل العاملين بالنشاط الزراعى من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم، حيث يتضمن «الباب الأول» الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، والباب الثانى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، فى حين يتناول البابان الثالث والرابع توزيع المياه ودور روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، ويتناول «الباب الخامس» رى وصرف الأراضى الجديدة، و«الباب السادس» حماية مجرى نهر النيل وجسوره، و«الباب السابع» المياه الجوفية، فى حين يتناول «الباب الثامن» حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، و«الباب التاسع» فى العقوبات، و«الباب العاشر» فى الأحكام العامة والختامية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، فى تصريحات صحفية أمس، إن هناك 7 أسباب دفعت الحكومة لإعداد القانون الجديد، منها تدهور نوعية مياه الرى فى بعض المناطق، وزيادة معدلات المخصبات، والإسراف فى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية، فضلاً عن التعدى على النيل بالردم أو المجارى المائية فكان ضرورياً أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والرى، والتى تتمثل فى تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على جميع مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.
وأضاف «عبدالعاطى» أن القانون الجديد يتضمن أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق الرى وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه للوزارة فى تحمل مسئوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الرى والصرف وفق شروط محددة، من خلال استحداث بعض الأحكام التى تحقق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن القانون استحدث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات، ومعالجة بعض السلبيات والتعقيدات القانونية التى ظهرت خلال تطبيق القانون الحالى واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرفق.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أن القانون الجديد تضمن نقل ولاية حرم النيل «أراضى طرح، الجزر النيلية»، من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة إلى «قطاع حماية النيل» بوزارة الرى، موضحاً أن القانون ينص على أن تكون منطقة الحظر داخل حرم النهر لمسافة 30 متراً ويحظر إقامة أى منشآت داخل خط التهذيب حتى يتمكن قطاع حماية النيل من السيطرة على جوانبه، بينما يتم التعامل على مسافة 50 متراً من نهاية حرم الحظر طبقاً لمبدأ الحظر المقيد بأن يتم السماح بإقامة منشآت داخلها وفقاً للشروط التى تحددها وزارة الرى بما يساهم فى التيسير على المواطنين فى استخراج التصاريح اللازمة فى الملكيات الخاصة وفقاً لهذه الالتزامات.
ولفت الوزير إلى أن القانون ينص أيضاً على تغليظ عقوبات وضع الأقفاص السمكية فى المجرى المائى لنهر النيل وفرعيه وكذلك المجارى العذبة حتى خلف قناطر فارسكور وإدفينا بحد حرم النهر، لما تسببه من تلوث نتيجة العلائق التى يتم وضعها لهم وهى عبارة عن مخلفات المجازر والحيوانات والطيور النافقة، مما يتسبب فى تلوث المجرى المائى، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بوجود الأقفاص السمكية فى النهر.
وأوضح «عبدالعاطى» أن القانون يتضمن حظر القيام بأى أنشطة على الأراضى والمسطحات على بحيرة ناصر من عرض ٢٢ وحتى مسافة ٢٠ كم شمال هذا الخط، أو الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، وحظر الصرف الصحى أو الصناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد ملوثة على بحيرة ناصر ومجرى النهر، والصرف بمخلفات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى بالمصارف الزراعية أو مخرات السيول التى تصب فى مجرى نهر النيل قبل المعالجة. ووفقاً لبيان رسمى أصدرته الوزارة أمس، فإن القانون الجديد للرى والصرف تضمن تغليظ عقوبة أى مواطن يلوث مياه النيل من خلال «الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى» لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه فى غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.
- أحكام القانون
- الأراضى الجديدة
- الأقفاص السمكية
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التعدى على النيل
- التعديات على النيل
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- الرى والصرف
- أحكام القانون
- الأراضى الجديدة
- الأقفاص السمكية
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التعدى على النيل
- التعديات على النيل
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- الرى والصرف