حيثيات تخفيف حكم «فاطمة ناعوت»: الجرم ثابت واستعملنا الرأفة مع المتهمة.. والعقوبة كافية للردع

حيثيات تخفيف حكم «فاطمة ناعوت»: الجرم ثابت واستعملنا الرأفة مع المتهمة.. والعقوبة كافية للردع
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية
قالت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، فى حيثيات حكمها الصادر أمس الأول بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق الشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت فى اتهامها بازدراء الأديان، وهى العقوبة المخففة من السجن الصادر من محكمة أول درجة بسجنها 3 سنوات، إن الحكم جاء بسبب سخريتها من شعيرة ذبح الأضاحى فى تدوينة لها أكدت طعنها وازدراءها لإحدى شعائر الدين الإسلامى.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها إن المتهمة أقرت بتسطير التدوينة محل الاتهام، وأنها تقدمت ببيان عما بدر منها لتبرر ما كتبته، إلا أن ما جاء بالتدوينة وما تلاه من بيان يحملان بين طياتهما التأكيد على أفكارها المتطرفة والإصرار عليها، وآية ذلك وبيانه أن المتهمة تناولت سُنة الأضحية بشىء من الاستخفاف، وفى أحيان أخرى بنوع من التعالى لإبراز فكرتها بأنها شخصياً لا تطيق قتل أى كائن، وتابعت الحيثيات أن المتهمة كاتبة صحفية وشاعرة تمتلك ناصية الكلام وبلاغته، لذا وجب عليها أن تتحسب وتتحسس مواضع ألفاظها أكثر، حين يتعلق الأمر بإحدى الشعائر الدينية، وذلك ليس حجراً على إبداء كامل رأيها بحرية فى أى شأن من شئون دينها، فالدين الإسلامى ليس حكراً على أحد، ولا على طائفة محددة، إنما وجب على أى إنسان يتعرض لشىء من الشريعة الإسلامية، أن يتناولها بشىء من الجدية، وبألفاظ واضحة منتظمة لا لبس فيها، ولا يُضمنها بممازحة أو أى شىء من هذا القبيل احتراماً لجلال قدسيته.
{long_qoute_1}
وذكرت المحكمة أن «ناعوت» وصفت ذبح الأضاحى بقولها «أكبر مذبحة يرتكبها الإنسان»، وفى تلك اللفظة وما جاء فى سياقها ما يوحى بتجبر الإنسان وظلمه وتخليه عن الرحمة فى مواجهة كائنات أدنى منه، وأن ذلك «يحدث سنوياً بسبب كابوس باغت أحد الصالحين»، فهنا شبهت رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام بالكابوس، ما يدل على أن ذبح الأضحية هو عادة يباشرها المسلمون بسبب كابوس، إذن فالمعنى المقصود منه أنه أمر سوء فكيف يثنى الله على سيدنا إبراهيم فى تصديقها عندما قال تعالى: «وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا»، وأوضحت أن ما ذهبت إليه المتهمة من عدم إتيانها اللحوم صوناً منها لحقوق الحيوان، فهذه قناعتها الشخصية لا رادّ لها أو معقب على ذلك، ولكن عليها أن تحترم حقوق الآخر المخالف لها، ولا تتعرض له بالغمز تارة وباللمز تارة أخرى، خاصة إن تعلق الأمر بسُنة نبوية مؤكدة، فكان لزاماً عليها ألا تنشر تلك الأفكار التى من شأنها احتقار تلك الشعيرة والدعوة إلى ذلك بالترويج لها بالكتابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وهى متاحة للكافة مطالعتها، فالمتهمة بذلك أباحت لنفسها أن تخلط بين الدين والرأى الشخصى، فالأخير قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار، أما الدين فهو مقدس معصوم من إنكار المنكرين.
وردت المحكمة على تبرير «ناعوت» بالتحقيقات من أنها كانت تداعب قراءها، بأن المداعبة لا تجوز فى هذا المقام، وتابعت المحكمة: «مع ما شاب تلك التدوينة من خلط بين ما هو جاد مع ما هو هزلى، وغلب الهزل على الجاد، وقد أدى ذلك الخلط أن قدمت المتهمة لقارئيها شعيرة الأضحية بصورة شاذة متطرفة تحت ستار مضلل من الدين، الأمر الذى توافر معه الركن المادى الواجب توافره لقيام تلك الجريمة فى حق المتهمة وهو الترويج بطريق الكتابة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه ومضلل من الدين».
{long_qoute_2}
وعن القصد الجنائى العام فى الجريمة المؤثمة بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات، محل الاتهام، قالت المحكمة إنها تستخلص توافره من علم المتهمة بمقاصد العبارات التى ساقتها فى تدوينتها، بحكم مهنتها كأديبة وشاعرة وكاتبة صحفية، ما يمكنها من الوقوف على مقاصد العبارات ودلالاتها اللفظية فى سياق التدوينة، وقد اتجهت إرادتها لحمل تلك العبارات للجمهور من خلال تدوينها فى ذلك السياق على موقع «فيس بوك»، أما عن القصد الجنائى الخاص، فإن المحكمة تستخلص من تدوينتها وأقوالها بالتحقيقات والبيان المقدم منها، رفضها فكرة القتل عموماً للإنسان والحيوان والنبات ودعماً لهذا الفكر سعت بما اقترفته من جرم لتحقيق هدف غير مشروع، ألا وهو حث الجمهور، قارئ التدوينة، على بُغض شعيرة الأضحية والانصراف عن القيام بها، واختارت لتحقيق هذا الهدف الوقت المناسب قبيل عيد الأضحى المبارك، الثالث من أكتوبر 2014 قبل وقفة عرفات بأربعٍ وعشرين ساعة، واستخدمت الوسيلة المناسبة لنشر تلك الأفكار المتطرفة والوصول بها إلى قطاع عريض من جمهور مواقع التواصل، وهو ما يتحقق معه القصد الجنائى بشقيه العام والخاص.
وأكدت المحكمة أن هذا الأمر يغدو معه الجرم المسند إلى المتهمة ثابتاً فى حقها مستوجباً إدانتها، لافتة إلى أن محكمة أول درجة سلكت هذا السبيل فى القضاء بمعاقبتها عما ارتكبته من جرم، وقد انتهت المحكمة إلى تأييد ذلك المبدأ القاضى بردع الفاعل وعقابه متوافقة فى ذلك مع الحكم المعارض فيه استئنافياً، إلا أن المشرع قد خول للمحكمة الاستئنافية سلطة تقديرية تمنحها الحق فى تعديل العقوبة الملقاة على المتهمة فى حالة استئنافها لها، وذلك لتعديلها نزولاً بها وفقاً للأصلح لها واستناداً إلى ذلك وهدياً به، فإن المحكمة رأت ضرورة الإبصار قبل المتهمة بعين من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة المعارض فيها استئنافياً إلى الحد الذى يتناسب مع ما اقترفته من جرم، مما يتعين معه على المحكمة، والحال كذلك، القضاء بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافياً والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل عملاً بنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستدركت المحكمة: «بإمعان النظر فى الأوراق وإعادة قراءتها يتجلى لنا نص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات فى هذا الشأن، فالمشرع خول للمحكمة فى هذين النصين بأنه عند إصدارها الحكم فى جنحة بغرامة أو حبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، وقد منحها سلطة تقديرية فى إبداء أسباب إيقاف التنفيذ، إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبطرح تلك النصوص القانونية السالفة وبسطها على وقائع دعوانا ينبعث فى يقين وعقيدة المحكمة الاعتقاد بعدم معاودة المتهمة لارتكاب مثل ذلك، وفقاً لما أحاطت به عن بصرٍ وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى، إذ يبين للمحكمة فى أخلاق المحكوم عليها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ذلك مستقبلاً، وذلك أخذاً بما جاء بأقوالها بالتحقيقات والبيان الصادر منها أنها تدين بالدين الإسلامى وتحترمه وتجله، وباستحضار غاية المشرع من إنزال العقوبة على الجانى نجد أنه لم يبتغ منها الإيلام والإيذاء بل كان مقصده من ذلك الإصلاح والتأديب.
وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافياً والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم وألزمتها بالمصاريف.
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية
- أفكار متطرفة
- إيقاف التنفيذ
- إيقاف تنفيذ
- ازدراء الأديان
- الأفكار المتطرفة
- الإجراءات الجنائية
- التواصل الاجتماعى
- الدين الإسلامى
- السيدة زينب
- الشريعة الإسلامية