جمعية "إيبيا" تتهم وزارة الصناعة والتجارة بالتستر على احتكار الحديد

كتب: جهاد الطويل

 جمعية "إيبيا" تتهم وزارة الصناعة والتجارة بالتستر على احتكار الحديد

جمعية "إيبيا" تتهم وزارة الصناعة والتجارة بالتستر على احتكار الحديد

انتقدت جمعية الأعمال والاستثمار "إيبيا"، في بيان لها، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، واتهمتها بأنها تسترت على الممارسات الاحتكارية التي تُمارَس في سلعة الحديد، وأضافت أن الجمعية شكلت وفدًا من لجنة الحديد بالجمعية لمقابلة الوزير إلا أن الوفد فوجئ بمقابلة فاترة، ورد فعل سلبي من المسئولين، وهو ما يهدد باستمرار هذه الممارسات، الأمر الذي يعود في النهاية بالضرر على صالح المواطن المصري البسيط. وأوصت الجمعية لحفظ الأسواق من الارتفاعات والممارسات الاحتكارية، وضبط حركة البيع والشراء، وضرورة أن تقوم الجهات الرقابية المسئولة بدورها في حماية المستهلك المصري، وأن تعمل على ضبط الأسواق، وعلى رأسها (جهاز حماية المستهلك – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – هيئة الرقابة الإدارية – جهاز مكافحة الإغراق). وفي السياق ذاته، قال بيان "إيبيا"، أن لجنة الحديد والصلب بالجمعية اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل الجاري وذلك لبحث الممارسات الاحتكارية، والعمل على كسر حلقات الاحتكار التي تمارسها بعض مصانع الحديد والصلب في مصر، وذلك تحقيقًا لمصلحة المستهلك الذي فوجئ بارتفاع كبير في أسعار حديد التسليح خلال الأشهر القليلة المنصرمة، مع الأخذ في الاعتبار ما تمثله هذه السلعة الاستراتيجية من أهمية نظرًا لارتباطها بسوق الإنشاء والتعمير، حيث من المتوقع أن تتسبب هذه الزيادات في ارتفاع مقابل في أسعار الوحدات السكنية بما يضر المواطن البسيط. وقالت اللجنة أنه تأكد لها رفع بعض المصانع أسعارها بصورة غير مبررة، فضلاً عن انتهاج سياسات بيع جديدة غير متفق عليها، بما يعد مخالفة صريحة للقواعد المستقرة في السوق المصري، ولقواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأضافت أنه بعد أن تعاقد التجار والموزعون على كمياتهم مع المصانع وفق الأسعار المعلنة في بداية الشهر الجاري، ووفق طريقة الدفع المعتادة، فوجئ الجميع بإيقاف بعض هذه المصانع البيع تمهيدًا لإعلان أسعار جديدة مرتفعة، بالمخالفة لما تم إعلانه مسبقًا، ووضع شروط دفع تعجيزية لجميع الموزعين، ما قد يتسبب في إرباك مفتعل للأسواق، الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى نقص المعروض، ما يعد ممارسة احتكارية يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.