قضاة وقانونيون: منحها للموظفين يساعد الجهات الرقابية على التصدى للمخالفات

قضاة وقانونيون: منحها للموظفين يساعد الجهات الرقابية على التصدى للمخالفات
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء
أكد قانونيون أن قرارات وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين ليست محصّنة، وأنه يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى فى حال التوسُّع فى استخدامها، فالهدف القانونى منها هو التيسير عليهم فى أداء عملهم لكشف التجاوزات، لكن التوسُّع فيها يجعل البعض يسىء استخدامها.
قال المستشار أحمد هارون، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الضبطية القضائية يتم منحها لبعض الجهات التى تتعلق طبيعة عملها برصد التجاوزات والمخالفات التى تقع داخل تلك الجهة الممنوح لها الضبطية القضائية.
{long_qoute_1}
وأضاف «هارون» أن الموظف داخل وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال لا يمكنه وقف أى تجاوزات داخل الجهة التى ينتمى إليها إلا إذا حصل على صفة الضبط القضائى بقرار من وزير العدل.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية لا يمكنها بمفردها مواجهة التجاوزات والمخالفات داخل جميع الجهات، الأمر الذى كان يستلزم وجود تشريع بمنح بعض العاملين والموظفين داخل الجهات التى لها صلة بالجمهور، صفة مأمورى الضبط القضائى، لافتاً إلى أن ذلك لا يتعارَض مع الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الهدف من الضبطية القضائية هو تفعيل القانون ومواجهة الفساد والتجاوزات التى تقع داخل تلك الجهات، مشيراً إلى أن جميع مأمورى الضبط القضائى يخضعون لتفتيش النيابة العامة، لمواجهة أى تجاوز يقع منهم أو إساءة استغلالهم الضبطية القضائية.
{long_qoute_2}
فيما قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن القانون لم يُحدّد على سبيل الحصر الجهات التى لها حق الحصول على الضبطية القضائية، لكنه خوّل لوزير العدل منح العاملين ببعض الجهات التى لها صلة وعلاقة مع الجمهور، صفة مأمورى الضبط القضائى، بالتنسيق مع الوزير المختص، مثل مفتشى الصحة والتموين. وتابع: لا بد أن يتقدّم الوزير المختص بطلب لوزير العدل، لمنح بعض موظفيه صفة مأمورى الضبط القضائى، وبعد دراسته يتم الموافقة أو الرفض من قِبَل وزير العدل، لافتاً إلى أن وزير العدل لا يُمكنه من تلقاء نفسه منح صفة مأمورى الضبط القضائى لأحد، لكنها سلطة تقديرية له فى ضوء مراجعة الطلب المقدّم له من طالبى الحصول على الضبطية القضائية.
وأشار إلى أن الهدف من منح بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى مواجهة التجاوزات والتيسير عليهم فى أداء عملهم، مؤكداً أن هذا الأمر متّبع فى معظم دول العالم وليس قاصراً على مصر فقط.
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، إن مأمورى الضبط القضائى مقسّمون إلى فئتين، الأولى هم ذوو الصفة العامة، وهؤلاء أناط بهم قانون الإجراءات الجنائية ضبط الجرائم ومرتكبيها فى أماكن اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم، والفئة الثانية وهم ذوو الصفة الخاصة، وهؤلاء أناط بهم القانون ضبط الجرائم التى تقع فى مجال وظائفهم، مثل العاملين بالسكة الحديد ومفتشى التموين والصحة.
وأضاف «الفقى» أن القانون أضفى صفة مأمورى الضبط القضائى على بعض الأشخاص لاعتبارات السرعة وتحقيقاً للصالح العام، لأنه ربما لا يكون بمقدور المشرّع أن يحصر جميع مأمورى الضبط القضائى، فترك ذلك الأمر استثناءً لوزير العدل ووفق ضوابط معينة.
وأوضح أن الإسراف فى إضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى والتوسُّع فيها، قد يؤدى إلى انحراف الهدف من هذا الاستثناء والإضرار بالمصلحة العامة، لأنه ربما يستغل بعض مأمورى الضبط القضائى سلطاتهم من أجل تحقيق النفع الخاص، وليس النفع العام، مشيراً إلى أن مجلس الدولة اعتبر أن قرارات إضفاء صفة الضبط القضائى التى يمنحها وزير العدل تُعد من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء، وسبق لمحكمة القضاء الإدارى بالفعل أن ألغت قرار وزير العدل بمنح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العسكريين للقبض على المدنيين.
وقال الدكتور السيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية نصت فى الفقرة الثالثة منها على أنه «يجوز لوزير العدل -بالاتفاق مع الوزير المختص- منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم»، وبالتالى فإن المسألة جوازية، وليست إلزامية.
ولفت إلى أن القانون حدّد شروطاً معينة لمنح الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى، مشدداً على أهمية عدم التوسُّع فى منحها، باعتبار أنها استثناء، ولا يجوز التوسُّع فى الاستثناء على حساب الأصل، مدللاً على ذلك بحكم محكمة القضاء الإدارى الذى ألغى قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لبعض الفئات. وأضاف «عتيق» أنه يجوز لأى مواطن صاحب صفة ومصلحة أن يطعن على قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن أبرز سلبيات التوسُّع فى منح تلك الصفة هو خلق تمييز بين المواطنين وتفوق بعض الموظفين بسلطات لا يستحقونها.
وقال إن الهدف من الضبطية القضائية هو محاربة الجريمة، لكن التوسُّع فيها يجعل من بعض الموظفين سلطة فوق الجميع.
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء
- إساءة استغلال
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات الجنائية
- التربية والتعليم
- الجهات الرقابية
- الضبطية القضائية
- العاملين بالسكة الحديد
- الفئة الثانية
- أحمد هارون
- أداء