المادة 58 بتعديلات "الشرطة" تُحدد قواعد الإحالة للمحاكم التأديبية
وزارة الداخلية- أرشيفية
قضت المادة 58 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بأن يصدر قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بـ15 يومًا على الأقل.
وأضافت ذات المادة أنه يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الوعد المشار إليه.
وقالت المادة إنه يترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المختص، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسؤوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسؤوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه.
وأضافت نفس المادة أن للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه، وإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
يُذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على تعديلات الحكومة لـ"هيئة الشرطة"، وأعدت تقريراً لعرضه على البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد.