"الحبس والعزل" عقوبة تعطيل العمل أو الاعتداء على الرؤساء بتعديلات "هيئة الشرطة"

كتب: هبة أمين

"الحبس والعزل" عقوبة تعطيل العمل أو الاعتداء على الرؤساء بتعديلات "هيئة الشرطة"

"الحبس والعزل" عقوبة تعطيل العمل أو الاعتداء على الرؤساء بتعديلات "هيئة الشرطة"

قررت المادة 102 مكرر1 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971،عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، والعزل من الوظيفة مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، لعضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطيل العمل أو غلق أية منشأة عامة أو خاصة أو التعدي على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات.

كما قضت المادة بأنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمنشأة.

يُذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على التعديلات الحكومية لـ"هيئة الشرطة"، وأعدت تقريراً بشأنها لعرضها على البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد.


مواضيع متعلقة