البرلمان يرفض تخفيض ساعة عمل للموظف الذي يعول معاقا بـ"الخدمة المدنية"

البرلمان يرفض تخفيض ساعة عمل للموظف الذي يعول معاقا بـ"الخدمة المدنية"
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
رفض مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، المقترح المقدم من النائب سعد الجمال، الرئيس المؤقت لائتلاف "دعم مصر"، بشأن السماح بتخفيض ساعة عمل للموظف الذي يعول معاقًا من الدرجة الأولى بالمادة 45 بمشروع قانون الخدمة المدنية.
وكانت النائبة هبة هجرس، قد طالبت بساعتين للموظفة المعاقة وترضع طفلا، ورفع مدة إجازة الوضع للموظفة المعاقة طبقًا لحالتها الصحية، بمشروع القانون.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه يفضل وضع تلك الإضافات فى اللائحة التنفيذية، وإضافة الحالات التي قد تطرأ مستقبلا.
وحذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس قبل التصويت، من تمرير النص كما اقترحه "دعم مصر" بسبب شبهة عدم الدستورية لاشتمالها على تمييز إيجابى، مضيفاً: القرار لكم وأنا على الإيضاح، وتخوفاتي دستورية.
ورد المستشارمحمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه مع اقتراح "الجمال"، مع السماح لإضافة حالات أخرى تظهر مستقبلاً.
وعاد "عبدالعال"، ليحذر من شبهة عدم الدستورية، ورفض المجلس اقتراح "دعم مصر"، وتم الموافقة على النص الأصلي.
وتنص المادة (45) بمشروع قانون الخدمة المدنية على: تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدرا ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطـع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع
- أعضاء المجلس
- اجازة بأجر
- الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدكتور أشرف العربى
- الدكتور على عبد العال
- أديب
- أسبوع