تعديلات «قانون الجمارك»: تغليظ عقوبة التهريب.. وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه للممتنع عن تقديم المستندات

كتب: عبدالعزيز المصرى

تعديلات «قانون الجمارك»: تغليظ عقوبة التهريب.. وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه للممتنع عن تقديم المستندات

تعديلات «قانون الجمارك»: تغليظ عقوبة التهريب.. وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه للممتنع عن تقديم المستندات

كشفت وزارة المالية عن ملامح التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة. {left_qoute_1}

وأوضح تقرير قدمه الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحى، ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية السيد عمرو المنير عن أن التعديلات، تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف فى المائة تسدد كضريبة إضافية حال التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، المفرج عنها وفقاً لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إضافة إلى وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى، حيث يمنح التعديل موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.

وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضاً استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التى تحملها، توقع من ربان السفينة، يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها، وأنواع البضائع، وعدد طرودها، وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانى التى شحنت منها ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانى المصرية، وإنه حال اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعاً لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطراً على الموانى، وعلى المواطنين وعلى الأمن القومى للبلاد. ولسد ثغرات التهريب، أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضاً على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية حتى منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.

وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات استحدثت أيضاً مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات، والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية التى تسمح بتبادلها إلكترونياً، ومنحها حجية الإثبات قانوناً تيسيراً على المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل التى تواجه مخاطر عديدة، خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.

ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، كشف «عبدالعزيز» عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم يعد تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، ضماناً لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت، كما فرضت التعديلات أيضاً إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التى لم تصدر، على أن تسدد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع.

وكشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى تحصل من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك، مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات، حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم، والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعلياً.

وأضاف التقرير أن التعديلات شملت أيضاً مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلاً من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمداً أو إهمالاً بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، أيضاً سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة، وليس 15% فقط حال تقديم بيانات غير سليمة تتسبب فى نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.

وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه حال رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

وتم تغليظ عقوبة التهريب، ليصبح التعويض مثلى الضريبة (ضعف الضريبة) بدلاً من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود فى تشريعات عديدة بدول العالم.

ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، قال التقرير إن التعديلات تنص على عقوبة للشروع فى استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، إلى جانب قصر قبول التصالح فى قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعاً لتماطل البعض، بحيث إنه فى حال صدور أحكام، فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.

وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التى لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها، أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعى يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقاً للنظام الحالى إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، أيضاً ستسمح التعديلات بالتصرف فى هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالى أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة -وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها- وبعد عرضها فى مزادين دون التمكن من بيعها.

وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانونى للسلع التى تمنع قوانين أخرى بيعها فى مزاد علنى، مثل الآثار التى يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.

 


مواضيع متعلقة