التوصية بـ«آلية وطنية» للوقاية من التعذيب.. والانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسرى.. والحد من استخدام «عقوبة الإعدام»

كتب: هدى رشوان ومحمود حسونة

التوصية بـ«آلية وطنية» للوقاية من التعذيب.. والانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسرى.. والحد من استخدام «عقوبة الإعدام»

التوصية بـ«آلية وطنية» للوقاية من التعذيب.. والانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسرى.. والحد من استخدام «عقوبة الإعدام»

أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره السنوى، الذى أصدره أمس، بضرورة استكمال انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسرى، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض الانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، الذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.

وطالب المجلس بتبنى مشروع القانون المقدّم منه بشأن «القومى لحقوق الإنسان»، تلبية للاستحقاق الدستورى وقبول الدولة للتوصية بشأن ضمان الامتثال الكامل للمجلس مع مبادئ باريس، دعماً لدوره ومواكبته التطور الحاصل فى مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من النهوض بواجباتها الجديدة، وأولوية الانتهاء من قانون الانتخابات الموحّد وإصداره فى أقرب وقت، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، والتعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية المرتقب وفق الضمانات الدستورية، والتعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح، مما يسهم فى معالجة التحديات الكبرى التى تشهدها البلاد حالياً.

{long_qoute_1}

شدّد التقرير على ضرورة التعجيل بإصدار القوانين المنظمة للإعلام والمنشئة لهيئاته الدستورية، وقانون يضمن حرية تدفّق المعلومات، مع العمل على إصدار ميثاق شرف إعلامى، يتولى الإعلاميون وضعه بأنفسهم، وتبنيه من خلال المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين المرتقب إنشاؤها، ليكون ضمن مسئولياتها المحاسبة على مخالفته، والتعجيل بإصدار قوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وإصدار قانون العمل الجديد، بما يتناسب مع الضمانات الدستورية، والتعجيل بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقترَح من جانب الحكومة، والتعجيل بإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وتجريم الحض على الكراهية وفقاً لدستور 2014، وهو ما كان يدعو إليه المجلس منذ تأسيسه، والتعجيل بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، مع ضرورة منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية الحالية. وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية، طالب المجلس بتيسير إتاحة الأوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن، وفقاً للمادة 6 من دستور 2014، وتفعيل القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ودمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافى وترسيخ المواطنة، وإصلاح الخطاب الدينى ونشر التسامح، ونبذ التكفير والكراهية والتعصُّب.

وأوصى المجلس بإنشاء آلية مختصة تضم المؤسسات الدينية والوزارات والأجهزة المعنية والمجالس المتخصّصة ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية، بما فى ذلك الإعلام والفن، لضمان النهوض بتفعيل هذه الاستراتيجية على نحو متناسق، ومتابعة تنفيذها، وإنهاء سياسة التعتيم والالتزام بالإفصاح والشفافية وإحاطة الرأى العام بمجريات التحقيقات فى ما تضمنته تقارير اللجان المستقلة لتقصى الحقائق، خصوصاً تقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق وجمع المعلومات فى الأحداث التى رافقت ثورة 30 يونيو، وما تلاها (الصادر فى نوفمبر 2014)، وكذا فى التحقيق بشأن تقرير تقصى الحقائق الذى أعدّه المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض تجمع رابعة العدوية (الصادر فى مارس 2014)، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة جرائم الإرهاب والعنف.

وشدّد التقرير على ضرورة الحد من استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشد الجرائم خطورة، خصوصاً مع وجود أكثر من 100 نص قانونى يُفضى إلى الحكم بعقوبة الإعدام، سواء فى النظام العقابى العام أو النظام العقابى الخاص، وتعديل قانون العقوبات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014. وطالب المجلس بالنظر فى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، التى يمكن أن ينهض بها المجلس، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدُّس فى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسُّع فى الحبس الاحتياطى، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو، والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات، كالخدمة العامة والغرامات المالية، ووقف الضغوط والقيود التى تمارسها الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 المثير للجدل.


مواضيع متعلقة