"القضاء الإداري": لا يجوز للدولة حرمان الطفل من التسمية بسبب "مكائد الضُرة"

"القضاء الإداري": لا يجوز للدولة حرمان الطفل من التسمية بسبب "مكائد الضُرة"
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد "الضُرة"، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به، وأنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وأن الأب لا يحتكر وحده الأبلاغ عنه، كما أكدت أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وأن ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات، فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الإسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى، بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد الطفلة "منة"، ابنة المدّعية نجاح معاذ عبد الحليم، فى الدعوى المقامة منها ضد مدير الإدارة الصحية بالدلنجات، فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدّعية شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدّعية وزوجها عوض ناجى شريف)، دون الاعتداد باعتراض ضرتها التى طالبت زوجها بعدم تسجيل الطفلة باسمه، انتقاما من ضرتها لتجرؤها على الزواج من زوجها، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المُشرع الدستورى ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية، وألزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة.
وأضافت المحكمة أن المُشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص.
وذكرت المحكمة، أنه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيه بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعية تزوجت من عوض ناجي شريف حميدة المدّعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلة (منة) على فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل أمام المحكمة رغم اختصام المدعية له وإعلانه , ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجاية لضرتها زوجته الأولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هى وليس باسم المدعية الام الحقيقية للطفلة نكاية فى الأخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون إنكار من اى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة واكد صحتها التحريات التى اجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى إثرها تركت المدعية منزل الزوجية وأقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى الان .
واستطردت المحكمة انه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجه أولى ووقوف الزوج بجانب الأخيرة فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التبليغ عن ولادة ابنتها "منه "من زوجها المذكور حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون إلا أن السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض إثبات واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة رغم أن الأم أثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة بحجة أن ذلك الأمر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية على نحو ما ثبت من كتاب مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور أيضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من اخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه ان يصدع الى القواعد القانونية الآمرة لتلقى واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة من الأم بعد أن أثبتت له العلاقة الزوجية بحسانه حقا دستوريا للطفلة لا خيار له فيه ان شاء محنه وان رغب منعه وإنما هو حق مقرر لها بقوة الدستور والقانون .
وذكرت المحكمة ان وزارة الداخلية بدورها افادت ان قيد الطفلة فى سجلات المواليد يخرج عن اختصاص قطاع مصلحة الاحوال المدنية – على نحو ما ثبت من كتاب مدير الادارة العامة للشئون القانونية بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية - على الرغم من ان السجل المدنى هو المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص , وقد تخلى عن الطفلة الوليدة الجهتان اللتان ناط بهما القانون الاعتراف لها بشخصيتها القانونية استجابة منهما لمكائد الضرات او الضرائر التى عجز الزوج عن مقاومتها وكانت حجة الجهة الادارية ان الاب وحده يحتكرالابلاغ عن ميلاد الطفل رغم انه حق كذلك للام مادامت اثبتت العلاقة الزوجية واضحت الطفلة بلا هوية او اوراق ثبوتية او اسم مما يخالف حقوقها الدستورية التى كفلها وتصون لها الدستور المصرى انبثاقا من المواثيق الدولية وما كان يجب على مكتب الصحة المختص ان يجعل من مكائد الضرائر سببا فى حرمان الطفلة من ادلتها الثبوتية التى تعطيها مظهرا من مظاهر الوجود والحياة وبما ينال من شخصيتها القانونية وهويتها الانسانية فمصلحة الطفل الفضلى تعلو على الخلافات الزوجية ومكائد الضرات , فمن ثم يكون امتناع الجهة الادارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفلة "منه" فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفا مخالفة جسيمة لاحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفلة من حق دستورى فى ان يكون لها اسم يميزها واوراق ثبوتية و يشكل امتناعها قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين .
وأشارت المحكمة، الى انه بما وسده اليها الدستور والقانون تجد لزاما عليها ان تشير الى انه يتعينعلى الرجل ان يدرك ان الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى، وهى التي تعرف في الأوساط الاجتماعية "بالضرة" وجمعها ضرات او ضرائر ، وحينئذ لا يسلم من اذى ومكائد الضرائر , وتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى , فالضرة هم وغم يجثم على قلب الزوج فلا يبصر اقرب الناس اليه ويجعله يطغى على اطفاله من زوجته استجابة لمكيدة زوجته الاخرى ، بدافع إفساد حياة الزوج الجديدة ، والتخلص من الضرة ولو بالعدوان على حقوق اطفاله من الاخرى , واهمها حرمان الطفل من حقه الدستورى فى نسبهإلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما , وحقه فى في إثبات نسبه الشرعى اليهما بكافةوسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة , ومن ثم بات التزاما على الوالدين أن يوفراالرعاية و الحماية الضرورية للطفل وبهذه المثابة لا يجوز للجهات الادارية الاستجابة لمكائد الضرائر لحرمان الطفل من حقوقه الدستورية اللصيقة بشخصه كانسان كالحق فى ان يكون له اسم واوراق ثبوتية تميزه عن غيره , خاصة وان الدستور قد تصون لحقوقه بالحماية والرعاية والزم الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التي تتخذ حياله .
واختتمت المحكمة حكمها المستنير الذى يعد انتصارا للطفولة والامومة الحقيقية، أنه ولئن كان للرجل حق التعدد فى الزوجات فى الاسلام الا ان علماء الاصول اشترطوا لإباحته ان يكون لدى الرجل القدرة عليه بدنيا وماليا ، وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل ، اعمالا لقوله تعالى " : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " سورة النساء: الاية (3) ، فإذا آنس الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد ، وأما ما يسببه الزواج بأخرى من إيذاء نفسي ، وتوتر عصبي وغير ذلك بالنسبة للزوجة الأولى ، فالزوج مطالب - على جهة الاستحباب - بأن يتلطف بزوجته ، ويقنعها بالأمر ، وأن يبذل لها ما يجبر خاطرها ، لأن هذا من العشرة بالمعروف , فالخلافات الزوجية الناجمة عن الزواج باخرى دون رضاء الاولى تؤدى فى كثير من الحالات الى ان يكون الخلاف مستحكما والشقاق عميقا وبنيان الاسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متأكلا يكاد ان يندثر انحرافا من احدهما او كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الاطفال فان صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما الا سعيرا يمتد اوزاره الى الاطفال , ولا يؤول امر الاسرة الا هشيما ولا يكون الفها ووفاقها الا حسيرا , دون عدول من اهلهما يسعيان بينهما معروفا بشأن التصدى لرغبة الاب فى حرمان طفله من الاسم والاوراق الثبوتية لصالح زوجته الاخرى نكاية لها عندا ونفيرا , بل يجب ان يكون الزوج للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولاباء النفس وشممها ظهيرا , فبقاء العلاقة النفسية والاجتماعية للزواج ترتهن بمودتها ورحمتها وباعتدالها ويقظتها وبعدلها واحسانها , وان تمزيق اوصالها بالشحناء ايهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها , وكلما استجاب الرجل لمكائد الضرائر واستبد بزوجه ضعفا امام الاخرى وارهقها صعودا بما يجاوز حد احتمالها فلا يجوز ان يمتد اوزاره الى حرمان الاطفال من ادلتهم الثبوتية فى الشخصية القانونية حتى لا يحال مسراهم ضلالا وهم زينة الحياة الدنيا .
وقبل تلاوة القاضى لمنطوق الحكم ظلت الطفلة البالغة من العمر سنتين شاردة تنظر للقاضى لتحديد مستقبلها المجهول ؟ وعقب إصدار المحكمة للحكم بكت الطفلة البالغة من العمر سنتين واحتضنت امها فى مشهد أبكت الحاضرين وبذلك الحكم أسدلت المحكمة الستار عن قضية الطفلة منه ووضعت ضوابط لتسجيل المواليد لصالح الأطفال من كيد النساء .
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى
- احكام الدستور
- الأحوال المدنية
- الأسرة المصرية
- الأوراق الثبوتية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الاحوال المدنية
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- الخلافات الزوجية
- القضاء الإدارى