المحكمة: مصر طبّقت على الجزيرتين قوانين ولوائح عسكرية وجمركية وسياحية.. والدستور يحظر التفريط فى تراب الوطن

المحكمة: مصر طبّقت على الجزيرتين قوانين ولوائح عسكرية وجمركية وسياحية.. والدستور يحظر التفريط فى تراب الوطن
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
حصلت «الوطن» على نص حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
{long_qoute_1}
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات يعتبر من سلطة المحكمة، ولما كان المدعيان قد وصفا تصرّف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإدارى، وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى. وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى، وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى، أنها عمل قانونى.
وأكدت المحكمة أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضٍ، ورغم أنها تعرّضت لغزو وتم احتلالها، لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت، وظل إقليمها متميزاً، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباطاً لا يتجزّأ بمصر.
وقالت المحكمة: إن مصر طبّقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى، وتضمّنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى ٣ يناير ١٨٨١ فى المادة ١٠، كما طبّقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان فى حدود تطبيق الجمارك.
وأضافت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالجزيرة، وهو الثابت من صورة خطاب قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير. وتابعت المحكمة: «أن مصر فرضت حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران، وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة، وتمسّكت مصر بسيادتها على الجزيرتين».
وأشارت الحيثيات إلى أنه «صدر قرار وزير الداخلية المصرى رقم ٨٦٥ لسنة ١٩٨٢، ونشر فى (الوقائع المصرية) فى ٤ مايو لسنة ١٩٨٢، ونص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء». وأوضحت أنه صدر قرار وزيرى الزراعة والسياحة، المتضمن حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير، واعتبار المنطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميتين طبيعيتين مصريتين طبقاً لقرار الحكومة المنشور بـ«الوقائع المصرية» فى نوفمبر سنة ١٩٨٣. وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٦، بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، التى لا يجوز تملكها، ومنها جزيرتا تيران وصنافير.
كما تضمّن أطلس مصر الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧، أن جزيرتى تيران وصنافير يقع ضمن حدود الدولة المصرية.
وأكدت المحكمة أن الدستور حظر إبرام المعاهدات التى يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، لأن التنازل عن جزء من إقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ويخرجه من نطاق إقليمها ومن حدودها.
وقالت إن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أياً كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً.
ومن حيث إنه نزولاً على كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليهما متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور الحالى التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استمرار جزيرتَى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح دولة أخرى.
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار
- إدارة المساحة العسكرية
- الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الحجر الصحى
- الحدود البحرية
- الحدود المصرية
- الحكومة المصرية
- آثار