«تمرد ضد قانون الأسرة» ترفض مشروع «حقوق المرأة» للأحوال الشخصية

كتب: هدى رشوان

«تمرد ضد قانون الأسرة» ترفض مشروع «حقوق المرأة» للأحوال الشخصية

«تمرد ضد قانون الأسرة» ترفض مشروع «حقوق المرأة» للأحوال الشخصية

رفضت حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» التى تضم عدداً كبيراً من الآباء غير الحاضنين، مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى طرحه المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النواب، للحوار المجتمعى، وانفردت «الوطن» بنشره فى عددها الصادر 29 أبريل الماضى، معتبرين أن مشروع القانون ينصف المرأة ويجور على حق الرجل.

وأرسل أعضاء حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» الذين تجاوز عددهم 9 آلاف عضو، ويسعون لإلغاء قانون الأسرة باعتبار أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور وفقاً لوجهة نظرهم، رداً لـ«الوطن» يوضح اعتراضهم على عدد من البنود على رأسها مادة «الاستضافة»، مشيرين إلى أنها جاءت فى مشروع القانون كلفظ مطاطى لم يحدد بضوابط تحدد حق الأب فى رؤية أبنائه، هذا فضلاً عن انتقال الحضانة مباشرة من الأم إلى الأب، حيث جعل القانون الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، وفى القانون الحالى يتولى الأب الحضانة فى المرتبة الرابعة بعد الأم والجدات، لافتين إلى أن هذه المادة تركت دون توضيح كيفية انتقالها فى حال زواج الأم مباشرة دون الحاجة من الأساس إلى التقاضى إلا فى حال ثبوت سوء سمعة وسلوك الأب، مؤكدين أن هذا النص مخالف للشرع.

واعترض الآباء المشاركون فى حملة «تمرد» على مادة نقل الولاية التعليمية للأم، موضحين أن الشرع وفتوى دار الإفتاء وآراء مشايخ العلماء وعلى رأسهم دار الإفتاء أقرت بأن الولاية التعليمية للأب، وقد حكمت المحكمة الدستورية عام 99 بأحقية الأب فى الولاية التعليمية مع العلم أنه غير مسلم ومع ذلك أقرها، فلكِ أن تختارى مكان المدرسة بجوار بيتكِ ولكِ أن تشاركى الزوج إذا أردتِ تعليماً أفضل لكن ليس من حقك سلب الولاية التى أعطاها له الله.

وعن مادة إبقاء سن الحضانة كما هو دون الرجوع إلى الأصل، قال الآباء إنه لا يوجد نص شرعى يقول إنها 15 عاماً، وعليه فقد طالبوا بالإبقاء على النص كما هو عليه وهو 7 سنوات للولد و9 للبنت، لما فيه من تعليم للولد لأساليب الرجال، وللبنت على التعامل مع الرجال، مع الحفاظ على الحالات الخاصة التى لا يجب فيها نقل الحضانة بهذا الشكل. وأشاروا إلى أن تخيير الصغير بعد انتهاء سن الحضانة يعتبر تخييراً صورياً لا يصح، إذ كيف نخير طفلاً بين أمه التى ربته، وأبيه الذى يعرفه بالكاد.

وعن مادة التطليق بغياب الأب 6 شهور، أوضح الآباء أن أغلب الحالات يكون بها اتفاق مسبق قبل السفر، ولا يجب ترك المسألة لهوى الزوجة، حيث نسافر لنجلب الأموال لهم، فإما أن تطلب الطلاق وأتجاوب، وإما أخذ أولادى وأموالى عنوة دون مراعاة الظروف المحيطة، مشيرين إلى أنه كان من الأولى عقد اتفاق بين الزوجين قبل سفر الزوج.

ووصف الآباء مواد الخلع بـ«المشبوهة»، واتهموا القانون بتركها دون إرجاع الحق لأصله. ورفضوا تطليق القاضى للسيدات دون تحقيق مسبق، ودون إذن وموافقة الزوج.


مواضيع متعلقة