المحكمة الاقتصادية تغرم "مزايا" العقارية 150 ألف جنيه على ذمة 3 شكاوى من مستهلكين

المحكمة الاقتصادية تغرم "مزايا" العقارية 150 ألف جنيه على ذمة 3 شكاوى من مستهلكين
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعاوى "1207، 1135،1134" لسنة 2015، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة "مزايا" للاستثمار العقاري مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى ثلاثة شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر على شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح، وعلى الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد: "بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة، وأن التعاقد محل الشكوى غير خاضع لنظام اقتسام الوقت".
وأشار إلى مخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك، فضلا عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف يعقوب، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار الجهاز.
وتابع رئيس الجهاز، أن الشركة المشكو في حقها، امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد "1، 6، 9 ، 19 ،24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر.
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد
- المحكمة الاقتصادية
- الوحدة السكنية
- تنفيذ قرار
- جنح اقتصادية
- جهاز حماية المستهلك
- حدة سكنية
- خلال أسبوع
- رئيس الجهاز
- أحكام
- أحمد حامد