نص محضر التصالح بين «سالم» وجهاز الكسب غير المشروع

نص محضر التصالح بين «سالم» وجهاز الكسب غير المشروع
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
فى الحلقة الأولى من هذا الملف تنشر «الوطن» نص محضر التصالح المبرم بين الطرف الأول، ممثلاً فى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ويمثلها المستشار محمد نور الدين الدح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، والطرف الثانى، ممثلاً فى كل من حسين كمال الدين إبراهيم سالم، خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم، نينا محمد إيهاب فتوح، نيلى محمد إيهاب فتوح، نظيمة عبدالمجيد إسماعيل محمد، دنيا خالد حسين سالم، نورا خالد حسين سالم.
حرر محضر التصالح، المُوقع فى يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015، استناداً إلى طلب التصالح والتنازل المقدم من الطرف الثانى فى التحقيق رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، والمقدم بتاريخ 16 ديسمبر 2015 من الطرف الثانى، الذى عرض فيه التصالح والتنازل البات والقطعى عن الممتلكات الموضحة بالكشف المرفق، لجمهورية مصر العربية ممثلة فى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته أو الجهات التى يحددها الجهاز على ضوء المقرر قانوناً فى هذا الشأن. {left_qoute_1}
ونص المحضر فى ديباجته على أن يقر الطرف الثانى أن تنازله عن الأموال والممتلكات الموضحة بالكشف المرفق الملحق بهذا المحضر قد تم طواعية واختياراً بإرادة حرة رغبة منه فى التصالح فى التحقيق المشار إليه.
كما لا يجوز للطرف الثانى العدول عن التصالح لأى سبب، على أن يعتبر التمهيد السابق الذى ذُكر فى ديباجة المحضر جزءاً لا يتجرأ من هذا المحضر، وتخضع إجراءات التصالح فيه إلى نصوص المواد 2، 14 مكرر أ، 14 مكرر «ج، د»، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن الكسب غير المشروع.
{long_qoute_1}
- التزامات الطرف الثانى
ووفقاً لمحضر التصالح فإن الطرف الثانى «حسين سالم وأسرته» يلتزمون أولاً: بالتنازل البات والقطعى عن نسبة 75% من كافة أملاكه بأنواعها المختلفة داخل مصر وخارجها.
ثانياً: يقوم الطرف الثانى بالتوقيع على عقد الوكالة المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 الملحق بهذا المحضر واللازم لإتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للأحكام الموضحة به.
ثالثاً: يقر الطرف الثانى أن تنازله عن الحقوق والممتلكات المتنازل عنها هو تنازل نهائى، ويسرى هذا التنازل فى حق خلفه العام والخاص، ويضمن الطرف الثانى عدم تعرض الغير قانونياً أو مادياً للجهة المتنازل لها فى الأموال المتنازل عنها.
رابعاً: يلتزم الطرف الثانى بعدم رفع أى دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح والتنازل أياً كانت طبيعتها أمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية، ويسرى هذا الالتزام فى مواجهة خلفه العام والخاص.
خامساً: يلتزم الطرف الثانى بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى.
سادساً: يلتزم الطرف الثانى بنفسه أو من خلال وكلائه الخاصين بإنهاء إجراءات التنازل ونقل الملكية فى مدة أقصاها شهر تبدأ من اليوم التالى للتوقيع على هذا المحضر. {left_qoute_2}
- التزامات الطرف الأول
تضمن محضر التصالح التزامات الطرف الأول «الدولة»، وجاءت فى بندين، الأول: يلتزم الطرف الأول بإصدار قرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة للطرف الثانى بالكسب غير المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثره على ضوء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة رقم 14 مكرر «ج» من قانون الكسب غير المشروع فى كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة للطرف الثانى المرتبطة باتهامات الكسب غير المشروع المتصالح عنها فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل الملكية للأموال والممتلكات محل هذا التصالح.
ثانياً: يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تنفيذ البند السابق لإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة للطرف الثانى داخل مصر وخارجها ومخاطبة السلطات القضائية المصرية المختصة لمخاطبة الجهات الأجنبية بأن الطرف الثانى غير ملاحق قضائياً وغير مطلوب للسلطات المصرية.
- أحكام ختامية
تضمن محضر التصالح أحكاماً ختامية جاءت فى بندين، الأول: يعد هذا التصالح التزاماً وإظهاراً لإرادة الطرف الثانى غير القابلة للتأويل أو التحويل عن التصالح والتنازل عن أى تحكيمات مقامة من قبله فى الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه أو كل تحكيم يقام من قبل الطرف الثانى أو أى تحكيمات تستند إلى تصرف صورى من الطرف الثانى بخصوص الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه.
ثانياً: فى حالة عدم إتمام أى من طرفى هذا المحضر كامل التزاماته المتضمنة فى هذا المحضر يصبح هذا المحضر لاغياً، وكذلك جميع الإجراءات وآثارها التى تمت فى إطاره أو استناداً إليه.
- تعديل محضر التصالح
فى 26 فبراير 2016 جرى عمل ملحق لمحضر التصالح، نص على أنه: «إلحاقاً لمحضر التصالح التكميلى المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 المحرر بين إدارة الكسب غير المشروع وحسين سالم وأسرته عملاً بالمادة 14 مكرر من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 2015، وبناء على مداولات اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج المنشأة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2015 التى قررت تعديل البندين الخامس من التزامات الطرف الثانى، والأول من الأحكام الختامية من الاتفاق السابق الإشارة إليه، فقد رأى جهاز الكسب غير المشروع تعديل البندين السالفين على النحو التالى:
تعديل البند الخامس من التزامات الطرف الثانى ليكون نصه: «يقر الطرف الثانى بتنازله للدولة المصرية عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها وصورها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى».
يعدل البند الأول من الأحكام الختامية ليكون نصه كما يلى: «يعد هذا التصالح التزاماً وإظهاراً لإرادة الطرف الثانى غير القابلة للتأويل أو التحويل عن التصالح والتنازل عن أى دعاوى قضائية أو تحكيمية قائمة أو الحق فى إقامتها مستقبلاً أو تستند إلى تصرف صورى من قبل الطرف الثانى أو أى شركة مملوكة له بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد الدولة المصرية أو أى شخص من أشخاص القانون العام أو أى شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها بخصوص الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه.
- الأصول والممتلكات المتنازل عنها من «سالم»
تضمن محضر التصالح جدولاً بالأصول والممتلكات المتنازل عنها من حسين سالم وأفراد أسرته محل التصالح وقيمتها وسند الملكية، فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، وهى قطعة أرض زوايا تنظيم شرم الشيخ مساحتها 148 متراً، قيمتها 265 مليون جنيه، حيث تنازلت شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى عن قطعة الأرض لصالح محافظة جنوب سيناء فى القضية رقم 255 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 155 لسنة 2014 حصر تحقيق عليا.
كما تضمنت الممتلكات المتنازل عنها فيلا رقم 222 بشرم الشيخ، قيمتها 41 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 223 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 224 بشرم الشيخ، قيمتها 24 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 225 بشرم الشيخ، قيمتها 29 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 226 بشرم الشيخ قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 227 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 228 «ك «بشرم الشيخ، قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا 229 بشرم الشيخ، قيمتها 57 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس قيمتها 4 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى بين شركتى العمار للتنمية العقارية وأبناء مصر للاستثمار السياحى، وقطعة أرض زراعية بزمام البستان مساحتها 61 فداناً و19 قيراطاً، قيمتها 11 مليون جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع، وقطعة أرض زراعية بزمام البستان ناحية المسقة مساحتها 59 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، قيمتها 8 ملايين جنيه، بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع، والعقار رقم 24 بشارع رشدى باشا بمصر الجديدة قيمته 45 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى بقيمة 3 مليارات و79 مليوناً و240 ألف جنيه بموجب سجل تجارى رقم 1195 محافظة جنوب سيناء بتاريخ 17 / 6 / 1995، وشركة التمساح للمشروعات السياحية «أرض البياضية» وقيمتها 700 مليون جنيه، و24% من أسهم شركة التمساح خالية من كافة الالتزامات قيمتها 122 مليوناً و880 ألف جنيه بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء والتخطيط والمالية والاقتصاد رقم 175 لسنة 1981 بتأسيس الشركة، وشركة مياه جنوب سيناء، التى يساهم حسين سالم وذووه فيها بنسبة 89%، قيمتها 756 مليوناً و997 ألفاً و821 جنيهاً بموجب سجل تجارى 977 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة.
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار
- أرض البياضية
- أرض زراعية
- أموال عامة
- اتهامات ا
- استرداد الأموال
- الاستثمار السياحى
- الجهات الأجنبية
- الدعوى الجنائية
- الدولة المصرية
- آثار