وزير "شؤون النواب": محاكمة أمناء الشرطة عسكريا غير دستوري

وزير "شؤون النواب": محاكمة أمناء الشرطة عسكريا غير دستوري
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
كشف المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، عن أنه لا يمكن محاكمة أمناء الشرطة عسكريا، وذلك لوجود حكم بعدم دستورية تلك المحاكمات.
وكان عدد كبير من النواب طالب بعودة المحاكمات العسكرية لأفراد ورجال الشرطة ضمن تعديلات قانون الشرطة التي كلف بها الرئيس السيسي وزير الداخلية، واستنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، ونص على: "يختص القضاء العسكري دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة" إلا أن مصادر أكدت أن قرار 130 حدد المجندين بالملتحقين بالخدمة العسكرية ويلحقوا بالشرطة ولا ينطبق ذلك على أمناء الشرطة.
وكشفت المصادر، أن محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا ينطوي على مخالفة دستورية، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في 4 نوفمبر 2012، والذي يقضي بعدم دستورية قرار وزير الداخلية بمحاكمة أفراد وأمناء الشرطة المخالفين والمتجاوزين عسكرياً لكونه قرار إداري.
وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن سريان أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 على طوائف هيئة الشرطة من غير الضباط، يخالف حكم المادة (184) من الدستور، والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، كما أن إخضاع باقي أفراد هيئة الشرطة من غير الضباط لأحكام قانون الأحكام العسكرية في كل ما يتعلق بخدمتهم، أوجد تفرقة بين الطائفتين بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، فضلًا عن أن تخويل المشرع العادى وزير الداخلية تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وإصداره القرارين رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 بلائحة الجزاءات وتنظيم وتشكيل القضاء العسكرى بوزارة الداخلية يخالف حكم المادة (167) من الدستور.
وكان أحد أمناء الشرطة، صدر قرار بفصله من الخدمة بعد محاكمته عسكريًا – وقدم دعوى بطلان الفقرة "4" من المادة 99 من قانون الشرطة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للأمناء، وانتهت المحكمة إلى أن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة وقراري وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، تثير شبهة مخالفتها لأحكام المواد (40، 167، 183، 184) من الدستور، وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983".
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا أيضا حكمًا فى 27 ديسمبر 2014 ببطلان المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة.
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد
- أمناء الشرطة
- الأحكام العسكرية
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- القضاء العسكرى
- المحاكمات العسكرية
- المحكمة الإدارية العليا
- أحكام قانون
- أفراد